10 - باب شبه العمد الذي تجب به الدية المغلظة ، ولا يجب به القود .
2970 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، ومسدد قالا : أخبرنا
حماد ، عن
خالد ، عن
القاسم بن ربيعة ، عن
عقبة بن أوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=hadith&LINKID=68107أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة ، فذكر الحديث ، ثم قال : " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا ؛ مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها " . 2971 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس بن محمد الدوري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670968 " من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر ، أو بعصا ، فعليه عقل خطأ ، [ ص: 217 ] ومن قتل عمدا فهو قود ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ، ولا عدلا " .
قول : " فعقله عقل خطأ يريد به والله أعلم - : شبه الخطأ ، وهو شبه العمد حتى لا يجب به القود " .
2972 - وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687276 " وشبه العمد مغلظة ، ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة ، فيكون بينهم رميا بالحجارة في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح " .