12 - باب الخيار في القصاص
2978 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
" كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية قال الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد . . . . الآية
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ، وأداء إليه بإحسان فالعفو أن تقبل الدية في العمد ، فاتباع بالمعروف يتبع هذا بالمعروف ، ويؤدي ذلك بإحسان وذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم " .
2979 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان ، عمن أخذ التفسير من التابعين ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، والحسن ، وغيرهما في هذه الآية قال : كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ، ولا يعفى عنه ، ولا تقبل منه الدية ، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ، ولا يقتل ، ورخص لأمة
محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا ، فذلك قوله :
ذلك تخفيف [ ص: 219 ] من ربكم ، ورحمة " .
2980 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالوا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن
أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكره :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663696 " ثم إنكم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقله ، من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل " .
وقال مرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663696 " من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا فلهم العقل ، وإن أحبوا فلهم القود " . 2981 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق بن يسار ، عن
الحارث بن فضيل ، عن
سفيان بن أبي العوجاء السلمي ، عن
أبي شريح الخزاعي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=711047 " من أصيب بدم أو خبل ، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل من ذلك شيئا ، ثم عدا بعد ذلك ، فإن له النار " . 2982 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12011أبو زرعة الدمشقي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الوهبي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، فذكره ،
واختلف على
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي
[ ص: 220 ] صلى الله عليه وسلم - في لفظ الحديث : وقيل :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659423 " من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية ، وإما أن يقاد أهل القتيل " ، وقيل :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650109 " إما أن يؤدي ، وإما أن يقاد " ، وقيل : إما أن يقاد ، وإما يفادى " ، وقيل :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659422 " إما أن يفدي ، وإما أن يقتل " .
وحديث
أبي شريح لم يختلف عليه في المعنى ، فهو أدل " .
2983 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663678 " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدية " . 2984 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14123الحسن بن مكرم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، فذكره .
2985 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق بن يوسف ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف الأعرابي ، عن
علقمة بن وائل الحضرمي . 2985 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن قالا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس بن يعقوب ، أخبرنا
محمد بن الجهم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17261هوذة بن خليفة ، أخبرنا
عوف ، عن
حمزة بن عمر العائذي ، عن
علقمة بن وائل الحضرمي ، عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670906شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول : " أتعفو ؟ " ، قال : لا قال : " فتأخذ الدية ؟ " ، قال : لا ، قال : " فتقتله " قال : نعم ، قال : " اذهب به " ، فلما ذهب به فتولى من عنده ، قال له تعالى : " أتعفو " مثل قوله الأول ، فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات ، قال : فقال رسول صلى الله عليه وسلم عند الرابعة : " أما إنك إن عفوت ، فإنه يبوء [ ص: 221 ] بإثمك ، وإثم صاحبك " ، قال : فتركه ، قال : فأنا رأيته يجر نسعته . لفظ حديث
هوذة . 2986 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسن بن بشران ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ، قال :
وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلهما ، فرفع ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لسائرهم بالدية " . 2987 - وروينا في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : كانت " النفس لهم جميعا ، فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، أرى عليه الدية في ماله ، ويرفع حصة الذي عفا " .
2988 - وروينا في معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا
nindex.php?page=hadith&LINKID=670967 " على المقتتلين أن ينحجزوا الأول ، فالأول ، وإن كانت امرأة " .
وفي رواية أخرى
nindex.php?page=hadith&LINKID=680161 " الأدنى ، فالأدنى " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد يقول : فأيهم عفا عن دمه فعفوه جائز ، وقوله : وينحجزوا يعني : يكفوا عن القود " .