صفحة جزء
14 - باب القصاص في ما دون النفس

قال الله عز وجل : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص .

2992 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا عفان ، أخبرنا حماد ، أخبرنا ثابت ، عن أنس أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنبأنا أبو الفضل ، أخبرنا أبو حاتم ، أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن حميد ، عن أنس أن الربيع بنت النضر كسرت [ ص: 223 ] ثنية جارية ، فعرضوا عليهم الأرش ، فأبوا ، وعرضوا عليهم العفو ، فأبوا ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فأمر بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسول الله ! أتكسر ثنية الربيع ، لا ، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أنس ! كتاب الله القصاص " قال : فرضي القوم فعفوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " .

2992 - وروينا عن أبي الزناد ، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : القود بين الناس من كل كسر ، أو جرح إلا أنه لا قود في أمة ، ولا جائفة ، ولا منقلة كائنا ما كان ، وكانوا يقولون : الفخذ من المتالف " .

2994 - وروي عن ابن صهبان ، عن العباس بن عبد المطلب مرفوعا : " لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة " .

2995 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا عباس بن الفضل ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير ، أخبرنا يونس بن بكير ، عن طلحة بن يحيى بن طلحة ، عن يحيى ، وعيسى ابني طلحة ، أو أحدهما عن طلحة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في المأمومة قود " .

2996 - وفي حديث إسماعيل المكي ، عن ابن المنكدر ، عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات " . [ ص: 224 ]

2996 - وأما الذي روي عن ابن الزبير أنه قاد من لطمة ، وروي عن غيره في معناه ، محمول على أنه دار تعزير يده بأن يعقل به من جنس فعله ، والله أعلم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية