15 - باب الاستثناء بالقصاص من الجراح والقطع
2997 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12099أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، أخبرنا
محمد بن محمد بن سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=14113والحسن بن سفيان قالا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=102797أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى يبرأ ، فأبى وعجل ، فاستقاد ، فعتبت رجله ، وبرئت رجل المستقاد ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ليس لك شيء ، إنك أبيت " . 2998 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12099أبو علي الحافظ ، أخبرنا
الحسين بن إدريس الأنصاري الهروي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية ، فذكره .
2998 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : قال
أبو الحسن الدارقطني الحافظ " أخطأ فيه
ابنا أبي شيبة ، وخالفهما
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وغيره " ، فرووه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
عمرو مرسلا ، وكذلك قال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عنه ، وهو المحفوظ ( مرسلا ) .
2999 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12264أحمد بن شيبان الرملي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، أخبرنا
عمرو ، عن
محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال :
طعن رجل آخر بقرن في رجله ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، [ ص: 225 ] فقال : أقدني ، فقال : " انتظره " ، ثم أتاه ، فقال : أقدني ، فقال : انتظره ، ثم أتاه الثالثة ، أو ما شاء الله قال : أقدني ، فأقاده ، فبرأ الأول ، وشلت رجل الآخر ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أقدني مرة أخرى ، قال : " ليس لك شيء قد قلت لك انتظره ، فأبيت " .
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار مرسلا :
2999 - وروي من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا في بعضها نهى أن يمثل من الجارح حتى يبرأ المجروح ، وفي بعضها يستأني سنة ، ولا يصح شيء من ذلك .
3000 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده يعني حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه " .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16979محمد بن طلحة مرسلا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مرسلا ) .
وروي عن
أبي يحيى القتات ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بقريب من معنى حديث
عمرو ، والله أعلم .
3001 - وأما إذا مات المقتص منه ، فقد قال
أبو بكر بن المنذر : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أنهما قالا :
" من قتله حر فلا عقل له " . 3002 - وروينا
عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي - رضي الله عنهما - أنهما قالا : " من مات في حد ، أو قصاص ، فلا دية له " . 3003 - وروي
أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب أنهما قالا في
الذي يموت في القصاص : لا دية له . [ ص: 226 ] [ ص: 227 ]