كتاب الديات
[ ص: 228 ] [ ص: 229 ]
1 - باب عدد الإبل ، وأسنانها في الدية المغلظة
3004 - قد مضى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=675896 " في دية شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها " . 3005 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14123الحسن بن مكرم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687275 " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وذلك عقل العمد ، وما صولحوا عليه فهو لهم " ، 3005 - وذلك تشديد العقل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687582 " عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون رميا في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح " .
وهذه رواية تأكدت في بعض متنها برواية
عقبة بن أوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وتأكدت في باقي متنها بما روي فيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، .
[ ص: 230 ] 3006 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، أخبرنا
النفيلي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في شبه العمد بثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها وإن كان ( مرسلا ) ، فهو مؤكد بمرسل آخر .
3007 - أخبرنا
أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا
أبو بكر بن جعفر المزكي ، أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن رجلا من
بني مدلج يقال له :
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه فنزي في جرحه ، فمات ، فقدم
سراقة بن جعشم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اعدد لي على قديد ، عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك . فلما قدم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أخبرنا ذا قال : خذها دية ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=708573 " ليس لقاتل شيء " . 3008 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فذكر هذه القصة في أسنان الإبل .
3009 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري : في المغلظة ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها .
3010 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت من وجه آخر : " في المغلظة أربعون جذعة ، وأربعون خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون " .
[ ص: 231 ] 3011 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثل ما قلنا في حديث آخر : " ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة " .
3012 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : في شبه العمد خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض
- وفي رواية أخرى عنه : ثنية إلى بازل عامها بدل بنات مخاض .
وإذا اختلفوا هذا الاختلاف نقول : من يوافق قول ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق .
والدية المغلظة في قتل العمد تكون حالة من مال القاتل ، بدليل ما مضى في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب موصولا مرفوعا ، وفي حديث
عمرو مرسلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما يؤكده .
والدية المغلظة في شبه العمد تكون على العاقلة ، بدليل
nindex.php?page=hadith&LINKID=711078حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بديتها على عاقلة الأخرى ، قلت : ثم إنها تقول منجمة على العاقلة في ثلاث سنين .
3013 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ان من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين .
3014 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه قال في الدية المغلظة : يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة ، وثلاث خلفة ، وعشر جذاع ، وعشر حقاق .
3015 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تغلظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم ، كما تغلظ في العمد الخطأ ، ورواه بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان كما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة
بمكة ، فقضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية ، وثلاث .
[ ص: 232 ] 3016 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790 - الشافعي - رضي الله عنه - : ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان إلى التغليظ لقتلها في الحرم .
- وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ما دل على
تغليظ الدية فيمن يقتل في الحرم ، والشهر الحرام ، وهو محرم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيمن قتل في الشهر الحرام ، وفيمن قتل في الحرم ، كما رويا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان . 3016 - وسمعت الأستاذ
أبا طاهر الزيادي يقول : نحن نقول بظاهر ما روينا في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، وغيره إذا جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية ، وتغليظها بزيادة الثلث .