صفحة جزء
3 - باب إعواز الإبل

3032 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى ، عن ابن شهاب ، ومكحول ، وعطاء قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، واثنتي عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ، ودية الأعرابية إذا [ ص: 237 ] أصابها الأعرابي خمسون من الإبل " .

3033 - أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني ، أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، أخبرنا شيبان بن فروخ ، أخبرنا محمد بن راشد ، أخبرنا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت برخص نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كانت دية عقله في شاء ، فألفا شاة " .

3034 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا يحيى بن حكيم ، أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان ، أخبرنا حسين المعلم ، عن عمر بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا ، فقال : إن الإبل قد غلت قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية " .

3035 - وروي عن قتادة ، عن عمر ، وقال في ابتداء الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 238 ] الدية مائة من الإبل ، ثم ذكر التقويم دون ذكره البقرة ، والشاة ، والحلل ، وذكر دية أهل الكتاب ، وزاد وجعل دية المجوس ثمانمائة " .

3036 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر ، أخبرنا معاذ بن هانئ ، أخبرنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا ، وذلك قوله وما نقموا . . . . الآية " .

3037 - قال الشافعي - رحمه الله - : ومن قال الدية اثنا عشر ألف درهم : ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة ، وهذا بعد أن رواه عن عمر ، وعثمان ، وفي موضع آخر عن علي رضي الله عنهم - ثم قال : فلا أعلم أحدا بالحجاز يخالف في ذلك قديما ولا حديثا ، وذكر حديث عكرمة مرسلا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية