3 - باب إعواز الإبل
3032 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، ومكحول ، وعطاء قالوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=68194أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، واثنتي عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ، ودية الأعرابية إذا [ ص: 237 ] أصابها الأعرابي خمسون من الإبل " . 3033 - أخبرنا
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني ، أخبرنا
أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، أخبرنا
إبراهيم بن محمد بن الحارث ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675878كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت برخص نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كانت دية عقله في شاء ، فألفا شاة " . 3034 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15306يحيى بن حكيم ، أخبرنا
عبد الرحمن بن عثمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
عمر بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675860كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقام خطيبا ، فقال : إن الإبل قد غلت قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية " . 3035 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال في ابتداء الحديث
جعل النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 238 ] الدية مائة من الإبل ، ثم ذكر التقويم دون ذكره البقرة ، والشاة ، والحلل ، وذكر دية أهل الكتاب ، وزاد وجعل دية المجوس ثمانمائة " .
3036 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا
محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر ، أخبرنا
معاذ بن هانئ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=711059 " قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا ، وذلك قوله وما نقموا . . . . الآية " . 3037 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : ومن قال الدية اثنا عشر ألف درهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وهذا بعد أن رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، وفي موضع آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنهم - ثم قال : فلا أعلم أحدا
بالحجاز يخالف في ذلك قديما ولا حديثا ، وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مرسلا " .