5 - باب دية المرأة ، وأروش جراحها
3066 - أخبرنا
أبو حازم الحافظ ، أخبرنا
أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
الشيباني ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وزكريا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يقول :
جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر . 3067 - ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال :
عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها .
ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . 3067 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ومكحول ، والزهري أنهم قالوا :
أدركنا الناس على أن دية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل " .
والذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : استوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث وما زاد فعلى النصف فيما بقي ، منقطع ، ومقابل بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ومع علي القياس والذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب في ذلك ، وقوله : أما السنة فقد : -
3068 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كنا نقول له ، ثم وقفت عنه من قبل أنا قد نجد منهم . من يقول السنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والقياس أولى بنا فيها .
3069 - قلت : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال :
في ثدي المرأة نصف الدية ، وفيها الدية ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، والنخعي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي في ثدي الرجل حكم العدل .
[ ص: 246 ]