6 - " باب دية أهل الذمة "
3070 - روينا في حديث
عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتب له ،
وفي النفس المؤمنة ، مائة من الإبل . 3071 - وروينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، والزهري ، ومكحول قالوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75760أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل . 3072 - وأخبرنا
أبو زكريا بن إبراهيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : nindex.php?page=hadith&LINKID=68202أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف . وهذا وإن كان مرسلا . فقد : -
3073 - رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=28505كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، بثمانمائة ألف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، ثم ذكر أن الإبل غلت فرفعها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ، فيشبه أن يكون ذلك تقديرا في أهل الذمة ، فلذلك لم يرفعها ، والذي يدل على ذلك ما :
3074 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ وآخرين قالوا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ، عن
ثابت الحداد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف ، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم . 3075 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في
دية المجوسي ثمانمائة درهم .
ولا يثبت حديث
أبي سعد البقال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
جعل [ ص: 247 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين المعاهدين دية الحر المسلم ، وأبو سعد غير محتج به .
ولا حديث
الحسن بن عمارة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وذلك
فالحسن بن عمارة متروك .
ولا حديث
أبي كرز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا
nindex.php?page=hadith&LINKID=40148ودى ذميا دية مسلم . وأبو كرز متروك ولا يثبت به قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود لانقطاع حديثهما .
والصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سئل عن دية المعاهد ، فقال : قضى فيه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان بأربعة آلاف .
3075 - وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : كانت دية اليهودي ، والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان مثل دية المسلم ( منقطع ) ، ولعله أراد حين كانت تقوم الإبل بأربعة آلف .
3076 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قبيح المرسل ، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ما هو أصح منه .
3077 - وأما الذي أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663703 " عقل الكافر نصف عقل المؤمن " .
فهكذا رواه جماعة مختصرا ، وقيده بعضهم بأهل الكتاب ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين [ ص: 248 ] المعلم ، عن
عمرو دليل على أنه أراد به حين كانت دية المسلم ثمانية آلاف درهم ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، فيما رد على العراقيين من احتجاجهم بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب في اللعان : قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=12308وأسامة بن زيد ، وغير واحد من أهل الثقة ، عن
عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أحكاما فيها اليمين مع الشاهد ، ورد اليمين يعني القسامة ، وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم ، واللفظة ، وغير ذلك مما يقول به ، ويتركه وسط الكلام فيه .