صفحة جزء
8 - باب العاقلة

3081 - روينا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب على كل بطن عقوله .

3082 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا الليث أن ابن شهاب حدثه ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة : عبد ، أو وليدة ، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها .

3083 - ورواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري بمعناه ، وزاد فقال : " يد من [ ص: 250 ] أيديكم جنت " ، وعلى هذه الرواية المراد بقوله : وإن العقل على عصبتها دية الجنين ، وهي الغرة التي حكم بها ، وقد خالف أبو سلمة عبد الرحمن سعيد بن المسيب في المرأة التي ماتت ، فرواه عن أبي هريرة .

3084 - كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها ، فقتلتها ، فألقت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى ، وفي الجنين غرة عبد ، أو أمة .

3084 - قال : فقال قائل : كيف نعقل من لا يأكل ، ولا يشرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم - كما زعم أبو هريرة - " هذا من إخوان الكهان " .

3085 - ورواه يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ، قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها ، وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد ، أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ، ومن معهم . قال حمل بن النابغة الهذلي : يا رسول الله ! كيف أغرم  من لا أكل ولا شرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه " .

3086 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن إبراهيم ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب ، فذكره .

[ ص: 251 ] وكذلك رواه عثمان بن عمر ، عن يونس ، وكان الزهري حمل حديث ابن المسيب في هذه الرواية على رواية أبي سلمة ، أو يونس بن يزيد ، ورواية أبي سلمة أصح .

3086 - وكذلك رواه المغيرة بن شعبة ، وابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وفي حديث جابر ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها ، وكانت حبلى ، فألقت جنينها ، فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم ، فقالوا : يا رسول الله لا شرب ، ولا أكل ، ولا صاح فاستهل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا سجع الجاهلية " ، فقضي في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ويحتمل أن يكون ابن المسيب رواه كما رواه أبو سلمة وروى زيادة موت القاتلة ، والله أعلم .

3087 - قال الشافعي - رحمه الله - : وقد قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بأن يعقل موالي صفية بنت عبد المطلب ، وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها قال : ومن في الديوان ، ومن ليس له فيه من العاقلة سواء ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن العاقلة ، ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان عمر .

3088 - قال الشافعي : وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل ، والله أعلم .

3089 - قال الشافعي : وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى في جناية الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعاما فيهم أنها في مضي ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة ، قلت : وقد روي هذا عن علي في إسناد مرسل .

3090 - وروينا عن الشعبي أنه قال : جعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الدية في ثلاث سنين ، وثلثي الدية في سنتين ، ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة ، وروي معناه عن المعرور بن سويد عن عمر .

3091 - قال الشافعي : ولا يضر المرء ما جنى على نفسه ، وقد يروى أن رجلا من المسلمين ضرب رجلا من المشركين في غزاة أظنها خيبر بسيف ، فرجع السيف عليه فأصابه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل له في ذلك عقلا .

[ ص: 252 ]

3092 - قلت : وهذا في عامر بن الأكوع تناول بسيفه ساق يهودي ليضربه ، فرجع ذباب سيفه ، فأصاب ركبته ، فمات منها ، فزعموا أن عامرا حبط عمله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كذب من قاله إن له لأجرين ، وكان ذلك بخيبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية