صفحة جزء
10 - باب دية الجنين

3094 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، أخبرنا يحيى بن آدم ، أخبرنا مفضل بن مهلهل ، عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط ، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية ، وكانت حاملا ، فقضى في الجنين بغرة ، فقال بعض عصبتها : أندي من لا طعم ولا شرب ، ولا صاح ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ؟ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سجع كسجع الأعراب " .

[ ص: 253 ]

3095 - ورواه عروة بن الزبير ، عن المغيرة بن شعبة .

3095 - وقد قيل : عن عروة ، عن المسور بن مخرمة في قصة المغيرة ، وقول عمر : ائتني بمن يشهد معك ، فشهد محمد بن مسلمة وفيه أنه قضى فيه بغرة عبد ، أو أمة ، وحديث أبي هريرة قد مضى ، وفيه عن طاوس أن عمر بن الخطاب سأل عن ذلك ، فقام حمل بن مالك بن النابغة قال : كنت بين جارتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة .

3095 - وقيل فيه : عن طاوس ، عن ابن عباس ، فقتلتها ، وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل المرأة بالمرأة ، وهذه الزيادة في قتلها غير محفوظة ، وشك فيها عمرو بن دينار ، والمحفوظ أنه قضى بديتها على العاقلة ، وأما الذي عن طاوس ، عن أبيه في هذا الحديث بغرة عبد ، أو أمة أو فرس ، فالفرس غير محفوظ فيه ، وقد رواه عمرو بن دينار عن طاوس ، فجعله من قول طاوس .

3096 - والذي روي أيضا في حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أنه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ، فإنه أيضا غير محفوظ ، تفرد به عيسى بن يونس وليس في رواية الجماعة عن محمد بن عمرو ، ولا في رواية الزهري ، عن أبي سلمة ، ولا في رواية غير أبي هريرة .

3097 - قال الشافعي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ؛ عبد أو أمة ، وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل ، قال : وإذا ضرب بطن أمة ، فألقت جنينا ميتا ، ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم تعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه إذا لم يكن حيا في بطنها ، وهكذا قال ابن المسيب ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين ، وأهل الآثار .

3098 - قال الشيخ رحمه الله : وروينا عن قيس بن عاصم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : وإني وأدت بناتا لي في الجاهلية ، فقال : " أعتق عددهن نسما " .

[ ص: 254 ] وحكى ابن المنذر الكفارة في الجنين عن عطاء ، والحسن ، والنخعي ، ورويناه عن الزهري .

التالي السابق


الخدمات العلمية