12 - باب كفارة القتل
قال الله عز وجل :
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة .
3115 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قوله :
فإن كان من قوم عدو لكم يعني : في قوم عدو لكم .
[ ص: 261 ] 3116 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، أخبرنا
أبو الجواب ، أخبرنا
عمار بن رزيق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16027أبي يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
قوله : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال : كان الرجل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيسلم ، ثم يرجع إلى قومه ، فيكون فيهم ، وهم مشركون ، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية ، أو غزاة ، فيعتق الرجل رقبة ،
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة قال : يكون الرجل معاهدا ، وقومه أهل عهد ، فيسلم إليهم ديته ، وأعتق الذي أصابه رقبة .
وبمعناه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، وعلي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . 3117 - وأما الحديث الذي أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
أبو جعفر الرزاز ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=97 [جرير بن عبد الله ] قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663900بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم [ ص: 262 ] فاعتصم ناس منهم بالسجود ، فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر لهم بنصف العقل ، وقال : إني بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين ، قالوا : يا رسول الله ولم ؟ قال : " لا تتراءى ناراهما " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
إسماعيل كذلك موصولا .
3118 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية ، عن
إسماعيل عن
قيس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104918لجأ قوم إلى خثعم ، فلما غشيهم المسلمين استعصموا بالسجود . . . ، فذكره مرسلا .
3119 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان هذا يثبت ، فأحسب النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم ، أعطى من أعطى منهم متطوعا ، وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك ، والله أعلم ، في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات عليهم ، ولا قود .
3120 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو اختلطوا في القتال : فقتل بعض المسلمين بعضا ، فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول ، فالقول قوله مع يمينه ، ولا قود عليه ، وعليه الكفارة ، وتدفع إلى أولياء المقتول ديته .
3120 - وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير من
قتل المسلمين أبا حذيفة بن اليمان يوم أحد ، وهم لا يعرفونه ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بديته " .
وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد : nindex.php?page=hadith&LINKID=68148 " فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يديه ، فتصدق به [ ص: 263 ] حذيفة على المسلمين " . 3121 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434أبو عتبة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة بن ربيعة ، عن
إبراهيم بن أبي علية ، عن
الغريف الديلمي ، قال : أتينا
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع . . ، فقلنا : حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه أحد ، فقال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وأخبرنا
أبو علي بن شاذان البغدادي بها ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان محمد بن الفضل ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
إبراهيم بن أبي علية ، عن
العريف بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=697216أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم ، فقالوا : إن صاحبا لنا أوجب ، قال : " فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار " . لفظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك . 3122 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ، عن
ضمرة ، وقال فيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675374قد أوجب النار بالقتل . 3123 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وليس في الفرق بين أن يرث قاتل الخطأ ، ولا يرث قاتل العمد حتى نتبع إلا خبر رجل ، فإنه يرفعه لو كان ثابتا كان الحجة فيه ، ولكنه لا يجوز أن يثبت له شيء ، ويرد له آخر لا معارض له ، وإنما أراد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=679239 " فيمن قتل صاحبه عمدا لم يرث من ديته ، وماله شيئا ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ، ولم يرث من ديته " . والشافعي المتوقف في روايته إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها وهذه الرواية لم ينضم إليها ما يؤكدها والمشهور عن
عمرو في هذا الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675878لا يرث القاتل شيئا [ ص: 264 ] مطلقا . 3124 - كما روينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=708573 " ليس لقاتل شيء " . 3125 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=hadith&LINKID=679145أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه " أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " . 3126 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، وزاد فيه : فرجع إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . 3127 - أخبرنا
أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أخبرنا
محمد بن حيان ، أخبرنا
إبراهيم بن محمد بن الحارث ، أخبرنا
شيبان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675878 " إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة " ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت ، فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها " . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675878 " ليس لقاتل شيء " فإن لم يكن له وارث يرثه [ ص: 265 ] أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا . 3128 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، قال : وجدت في كتابي عن
شيبان ، فذكره .
3129 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة مرفوعا :
" أن الدية بين الورثة ميراث على كتاب الله تعالى " .