كتاب المرتد
[ ص: 276 ] [ ص: 277 ]
كتاب المرتد
1 - باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلا كان أو امرأة
3162 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
أبو جعفر الرزاز ، أخبرنا
محمد بن عبيد الله بن يزيد ، أخبرنا
أبو بدر شجاع بن الوليد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان بن مهران ، عن
عبد الله بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679038 " لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " . 3163 - وروينا في حديث
عثمان بن عفاف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670214 " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس " . 3164 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل الصفار ، أخبرنا
أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ، أخبرنا
محمد بن عيسى الطباع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، nindex.php?page=showalam&ids=4891وعبد الله بن عامر بن ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فذكره .
[ ص: 278 ] 3165 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، وآخرين ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683265لما بلغ nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا حرق المرتدين ، أو الزنادقة قال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " ، ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله " . 3166 - وفي حديث
عثمان الشحام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=675718أن أم ولد لرجل سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتلها ، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن دمها هدر " . 3167 - وروينا بأسانيد مجهولة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=66950أن امرأة يقال لها : أم مروان ارتدت عن الإسلام ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا قتلت ، فعرضوا عليها ، فأبت ، فقتلت . 3168 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز التنوخي ، أن امرأة يقال لها : أم قرفة كفرت بعد إسلامها ، فاستتابها nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ، فلم تتب ، فقتلها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : وذاك الذي سمعنا ، وهو رأيي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال لي مالك مثل ذلك .
قال الشيخ : ورواه أيضا
يزيد بن أبي مالك الشامي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر مرسلا .
ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، والنخعي ، 3168 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود ، عن
أبي رزين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
المرأة ترتد عن الإسلام ، تحبس ، ولا تقتل ، فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : سألت عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، فقال : أما من ثقة فلا .
[ ص: 279 ] وروي فيه ، عن
خلاس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ورواية
خلاس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث ،
3169 - وروي مقابلته عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال :
كل مرتد عن الإسلام مقتول إذا لم يرجع ذكرا ، أو أنثى ، والذي روي فيه مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66946 " أن امرأة ارتدت فلم يقتلها " ، ورواية
حفص بن سليمان ، وهو متروك .
3170 - وأما في
استتابة المرتد ثلاثا ، فقد روينا عن
محمد بن عبد الله بن عبد القارئ أنه قال : قدم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجل من قبل
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال : هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ ، فقال : نعم رجل كفر بعد إسلامه قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنقه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله أن يتوب ، أو يراجع أمر الله ، اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني " .
3171 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارئ ، عن أبيه ، فذكره .
3172 - وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول بهذا في القديم ، ثم قال في القول الآخر : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" يحل الدم بثلاث : كفر بعد إيمان " ولم يأمر فيه بأناة موقتة تتبع ، ولم يثبت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لانقطاعه ، ثم حمله على الاستحباب ، فإنه لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا .
3173 - وفي الحديث الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل أنه قدم على
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، فإذا عنده رجل موثق ، فقال : ما هذا ؟ قال : هذا كان يهوديا ، فأسلم ، ثم راجع دينه - دين السوء - فتهود ، فقال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ، قالها : ثلاثا قال : فأمر به ، فقتل .
3173 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي في استتابة المرتد ، وقتله من غير أناة موقتة .
[ ص: 280 ]