صفحة جزء
2 - باب ما يستدل به على شرائط الإحصان

3205 - قد مضى في الحديث الثابت ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ز " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " ، فذكر منهم الثيب الزاني " .

وفي حديث العسيف الذي مضى أيضا دلالة على أن الثيب من شرائط الإحصان " .

وروينا عن علي ، ثم عن ابن المسيب ، وفقهاء المدينة فيمن تزوج امرأة ، ولم يدخل بها [ثم زنى ] ، فالسنة فيه أن يجلد ، ولا يرجم " .

3206 - وقد روينا عن ابن عتبة ، عن من أدرك من الصحابة أن الأمة تحصن الحر ، وأما الإسلام ، فليس بشرط في وجوب الرجم على الزاني " .

3207 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو نضر الفقيه ، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تجدون في التوراة من شأن [ ص: 294 ] الرجم ؟ " قالوا : نفضحهم ، ويجلدون قال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها آية الرجم ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها ، وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجما ، قال عبد الله : فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة .

كذا في هذه الرواية يحني ، والصواب يجنأ يعني يكب ، والله أعلم .

3208 - وفي حديث البراء بن عازب في هذه القصة حين صدقوه قالوا : ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم إني أول من أحيا أمرا إذ أماتوه " ، فأمر به ، فرجم .

3209 - وفي حديث ابن شهاب أنه سمع رجلا من مزينة يحدث ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه جاءه رجل من اليهود في صاحب لهم قد زنا بعد ما أحصن " .

3210 - وفي رواية عبد الله بن الحارث بن جزء أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيهودي ويهودية زنيا ، وقد أحصنا .

3211 - وفي حديث إسماعيل بن إبراهيم الشيباني ، عن ابن عباس قال : " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيهودي ويهودية قد زنيا ، وقد أحصنا " .

3212 - وفي حديث عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا ، وكانا محصنين " .

3213 - وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا السراج ، أخبرنا أبو تمام ، أخبرنا علي بن مسهر ، عن عبد الله ، فذكره .

وفي هذا دلالة على أن الذي روي عنه من قوله : من أشرك بالله ، فليس بمحصن لم يرد به الإحصان الذي هو شركا في الرجم . [ ص: 295 ]

3214 - وقد رواه إسحاق الحنظلي ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : " من أشرك بالله فليس بمحصن " ، ووهم فيه ، وقيل : رجع عنه . ورواه عفيف بن سالم من وجه آخر مرفوعا ، ووهم فيه ، الصواب موقوف قاله الدارقطني ، وغيره .

3215 - وروى أبو بكر بن أبي مريم ، عن علي بن أبي طلحة ، عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية ، أو نصرانية ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عنها ، وقال : " إنها لا تحصنك " ، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا .

ورواه بقية ، عن أبي سبأ ، عن ابن أبي طلحة ، وهو أيضا منقطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية