9 - باب في حد المماليك
قال الله تعالى في المملوكات :
فإذا أحصن ، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب .
3244 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، وأما الرجم الذي هو قتل ، فلا نصف له .
3245 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " وإحصان الأمة إسلامها " .
قال الشيخ : روينا هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، وجماعة من التابعين .
[ ص: 303 ] وقيل : إحصانها نكاحها ، وحكي ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يقول : ليس عليها حد حتى تحصن ، ونحن نوجب عليها الحد بالكتاب إذا أحصنت ، ويوجب عليها بالسنة والأثر ، وإن لم تحصن ، وكأنه إنما نص في أكمل حالتها على ما له نصف ، وهو الجلد ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، والله أعلم .
3246 - أخبرنا
أبو بكر بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني nindex.php?page=hadith&LINKID=652009أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ، ولم تحصن ؟ فقال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ، ولو بضفير " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة ، أو الرابعة ، والضفير : الحبل .
3247 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، أخبرنا
زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
سعيد بن عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682116خطب nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - فقال : يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها ، فإذا هي حديثة عهد بالنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته فقال : أحسنت " . 3248 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنها حدت جارية لها زنت .
وروينا فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وأبي برزة . [ ص: 304 ]
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه كان يضرب إماءه الحد تزوجن ، أو لم يتزوجن .
3249 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أدركت بقايا الأنصار ، وهم يضربون الوليدة في مجالسهم إذا زنت .
3250 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، ونفاه ، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها .
3251 - وروينا عن
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال في أم ولد بغت قال : تضرب ، ولا نفي عليها .
3252 - وعن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : تضرب ، وتنفى .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ومن ينكر النفي يحتج بمراسيل
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وفيما حكى
ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك .