11 - باب القطع في السرقة
قال الله تعالى :
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . . . . . . الآية 3254 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا
أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656285 " لعن الله السارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل ، فتقطع يده " . 3255 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم " .
3256 - قال الشيخ : وهذا لما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : " إن اليد لا تقطع بالشيء التافه " .
3257 - حدثتني
nindex.php?page=hadith&LINKID=74918 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه لم يكن يد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن جحفة ، أو ترس .