صفحة جزء
12 - باب ما يجب فيه القطع

3258 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن مكرم ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال : قرئ على أبي علي الحسن بن مكرم البصري ببغداد ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سليمان بن كثير ، وإبراهيم بن سعد ، قال : أخبرنا الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " القطع في ربع دينار ، فصاعدا " .

3259 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا محمد بن صالح بن هانئ ، أخبرنا [ ص: 307 ] محمد بن عمرو الحرشي ، أخبرنا القعنبي ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تقطع اليد في ربع دينار ، فصاعدا " .

وبهذا اللفظ رواه معمر بن راشد ، عن الزهري ، قال : " تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا " .

وكالرواية الأولى رواه الشافعي ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، والحميدي في إحدى الروايتين عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، وكذلك رواه محمد بن عبيد بن حساب ، وحجاج بن منهال ، عن سفيان ، وكرواية معمر رواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وزاد في الإسناد ، فقال عن عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ، وكذلك رواه سليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة .

3260 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا محمد بن راشد ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، قال : قدمت المدينة ، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وهو عامل على المدينة ، فقال : أتيت بسارق من بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرة قال : فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن : ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك ، فأخبرك مما سمعت من عائشة في أمر السارق قال : فأتتني ، فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهما ، قال : فكانت سرقته دون الربع دينار فلم أقطعه " .

وهذا الذي روي في هذا الحديث من صرف الدينار موجود في الحديث الثابت الذي :

3261 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو حامد بن الشرقي ، أخبرنا عبد الرحمن بن بشر ، وأبو الأزهر قالا : أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني إسماعيل بن أمية : أن نافعا حدثه : أن ابن عمر حدثهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم .

[ ص: 308 ]

3262 - وبمعناه رواه مالك بن أنس ، وموسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب السختياني ، وغيرهم ، عن نافع ، وقال بعضهم : وثمنه ثلاثة دراهم .

3263 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور ، أخبرنا أبو حاتم الرازي الأنصاري أخبرنا حميد الطويل قال : سأل قتادة أنس بن مالك ، فقال : يا أبا حمزة أيقطع السارق في أقل من ربع دينار ؟ قال : قد قطع أبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم .

3264 - وروينا عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال : قطع أبو بكر في خمسة دراهم .

3265 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس هو الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك .

وأخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان ، فأمر بها عثمان ، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطعت يده قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس .

لفظ حديث الشافعي ، وفي رواية القعنبي زمن عثمان بن عفان ، فأمر بها عثمان أن تقوم ، ولم يذكر قول مالك .

3266 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، أخبرنا أبو خليفة ، أخبرنا القعنبي ، أخبرنا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار .

3267 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ما طال علي ، وما نسيت القطع في ربع دينار ، فصاعدا .

3268 - وأما حديث محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم ، فإنه وهم ، والصواب :

[ ص: 309 ]

3269 - رواية الحكم بن عيينة ، عن عطاء ، عن مجاهد ، عن أيمن الحبشي قال : كان يقال : لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن ، أو أكثر ، قال : وكان ثمن المجن يومئذ دينارا ، وأيمن هذا من التابعين ، يروي عن عائشة غير هذا الحديث .

ويروى عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ، فحديثه منقطع ، ورواه شريك ، فخلط في إسناده ، وقال مرة : أيمن بن أم أيمن ، ورفعه .

3270 - قال الشافعي : أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم حنين قبل مولد مجاهد ، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه ، ثم الرواية التي أخرجها أبو داود في كتاب السنن بإسناده .

3271 - عن عطاء ، عن ابن عباس قال : قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يد رجل في مجن قيمته دينار ، أو عشرة دراهم ، وهذه حكاية حال .

3272 - قال الشافعي رضي الله عنه : المجان قديما ، وحديثا سلع ثمن عشرة ، ومائة ، ودرهمين ، فإذا قطع في ربع دينار قطع في أكثر منه ، وهكذا الجواب عن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في ذلك ، والرواية عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية منقطعة .

3273 - وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : لا تقطع الخمس إلا في الخمس ، والرواية فيه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - لا يقطع إلا في الدينار ، أو العشرة دراهم أيضا منقطعة .

3274 - وقد روى عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قطع في مجن قيمته خمسة دراهم ، والرواية فيه عن علي ضعيفة بالمرة ، وقد روينا عن علي رضي الله عنه بخلافها ، وبالله التوفيق .

آخر الجزء الثالث يتلوه في أول الرابع عشر - إن شاء الله - باب " القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز " . [ ص: 310 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية