12 - باب ما يجب فيه القطع
3258 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14123الحسن بن مكرم ح وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال : قرئ على
أبي علي الحسن بن مكرم البصري ببغداد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ،
وإبراهيم بن سعد ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907925 " القطع في ربع دينار ، فصاعدا " . 3259 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
محمد بن صالح بن هانئ ، أخبرنا
[ ص: 307 ] محمد بن عمرو الحرشي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656291 " تقطع اليد في ربع دينار ، فصاعدا " .
وبهذا اللفظ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660198 " تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا " .
وكالرواية الأولى رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، والحميدي في إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وكذلك رواه
محمد بن عبيد بن حساب ، وحجاج بن منهال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، وكرواية
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وزاد في الإسناد ، فقال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . 3260 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14123الحسن بن مكرم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، عن
يحيى بن يحيى الغساني ، قال : قدمت
المدينة ، فلقيت
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وهو عامل على
المدينة ، فقال : أتيت بسارق من بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرة قال : فأرسلت إلي خالتي
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن : ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك ، فأخبرك مما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في أمر السارق قال : فأتتني ، فأخبرتني أنها سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=13740 " اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهما ، قال : فكانت سرقته دون الربع دينار فلم أقطعه " .
وهذا الذي روي في هذا الحديث من صرف الدينار موجود في الحديث الثابت الذي :
3261 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14814أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12773أبو حامد بن الشرقي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16339عبد الرحمن بن بشر ، وأبو الأزهر قالا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
إسماعيل بن أمية : أن
نافعا حدثه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حدثهم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=686880أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم . [ ص: 308 ] 3262 - وبمعناه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ، وغيرهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وقال بعضهم : وثمنه ثلاثة دراهم .
3263 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا
أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور ، أخبرنا
أبو حاتم الرازي الأنصاري أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل قال : سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، فقال : يا
nindex.php?page=showalam&ids=11988أبا حمزة أيقطع السارق في أقل من ربع دينار ؟ قال : قد قطع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم .
3264 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : قطع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر في خمسة دراهم .
3265 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس هو الأصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فأمر بها nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطعت يده قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس .
لفظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي زمن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فأمر بها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أن تقوم ، ولم يذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . 3266 - أخبرنا
أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا
أبو عمرو بن مطر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11996أبو خليفة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار . 3267 - أخبرنا
يحيى بن إبراهيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ما طال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وما نسيت
القطع في ربع دينار ، فصاعدا . 3268 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=849424كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم ، فإنه وهم ، والصواب :
[ ص: 309 ] 3269 - رواية
الحكم بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
أيمن الحبشي قال : كان يقال : لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن ، أو أكثر ، قال : وكان ثمن المجن يومئذ دينارا ،
وأيمن هذا من التابعين ، يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير هذا الحديث .
ويروى عن
تبيع ابن امرأة كعب ، عن
كعب ، فحديثه منقطع ، ورواه
شريك ، فخلط في إسناده ، وقال مرة :
أيمن بن أم أيمن ، ورفعه .
3270 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أيمن أخو
أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم حنين قبل مولد
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه ، ثم الرواية التي أخرجها
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في كتاب السنن بإسناده .
3271 - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675737قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يد رجل في مجن قيمته دينار ، أو عشرة دراهم ، وهذه حكاية حال .
3272 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : المجان قديما ، وحديثا سلع ثمن عشرة ، ومائة ، ودرهمين ، فإذا قطع في ربع دينار قطع في أكثر منه ، وهكذا الجواب عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في ذلك ، والرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه لم يقطع في ثمانية منقطعة .
3273 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أنه قال : لا تقطع الخمس إلا في الخمس ، والرواية فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - لا يقطع إلا في الدينار ، أو العشرة دراهم أيضا منقطعة .
3274 - وقد روى
عيسى بن أبي عزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=911795أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قطع في مجن قيمته خمسة دراهم ، والرواية فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ضعيفة بالمرة ، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه بخلافها ، وبالله التوفيق .
آخر الجزء الثالث يتلوه في أول الرابع عشر - إن شاء الله - باب " القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز " .
[ ص: 310 ]