صفحة جزء
16 - باب السارق يعود

3296 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي أخبرنا جدي ، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : " جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " اقتلوه " قالوا : يا رسول الله إنما سرق ، فقال : " اقطعوه " ، فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : " اقتلوه " ، قالوا : يا رسول الله إنما سرق ، فقال : " اقطعوه " ، فقطع ، ثم جيء به الثالثة ، فقال : " اقتلوه " ، قالوا : يا رسول الله إنما سرق قال : " اقطعوه " ، قال : ثم أتي به الرابعة ، فقال : " اقتلوه " ، فقالوا : يا رسول الله إنما سرق قال : " اقطعوه " ، فأتي به الخامسة ، فقال : " اقتلوه " ، قال جابر : فانطلقنا به ، فقتلناه ، ثم اجتررناه ، فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة " .

ورواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي ، عن مصعب بن ثابت ، وقال : في المرة الأولى أمر بقطع يده ، وفي الثانية ، بقطع رجله وفي الثالثة بقطع يده اليسرى ، وفي الرابعة بقطع رجله اليمنى ، ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله " .

ورواه أيضا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، أخرجه أبو داود في المراسيل .

ورواه أيضا يوسف بن سعد ، عن الحارث بن حاطب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والقتل فيمن أقيم عليه الحد أربع مرات منسوخ ، وهو مذكور في موضعه .

3297 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس ، هو الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ح

[ ص: 316 ] وأخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم ، فنزل على أبي بكر الصديق ، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه ، فكان يصلي من الليل ، فيقول أبو بكر : وأبيك ما ليلك بليل سارق . ثم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ، فجعل الرجل يطوف معهم ، ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح ، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به ، فاعترف الأقطع ، أو شهد عليه ، فأمر به أبو بكر ، فقطعت يده اليسرى ، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عليه عندي من سرقته " .

3298 - ورواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل ، فقال عمر : السنة اليد " .

ورواه نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن أبي بكر ، وعمر بمعناه في قطع اليد بعد قطع اليد ، ورجل .

3299 - وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : شهدت عمر بن الخطاب قطع يدا بعد يد ورجل .

3300 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا هشيم ، أخبرنا خالد ، عن عكرمة فذكره .

وأما الذي روي عن علي أنه لم يقطع بعد يد ، ورجل ، وقال : بأي شيء يمسح ، بأي شيء يأكل ، على شيء أي يمشي إني لأستحي الله فإنه إن يتب عنه ، فقول من يوافق قوله ما روينا من من السنة أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق . [ ص: 317 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية