17 - باب الاعتراف بالسرقة
3301 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، أخبرنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن
أبي المنذر مولى أبي ذر ، عن
أبي أمية المخزومي nindex.php?page=hadith&LINKID=675730أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتي بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أخالك سرقت ؟ قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين ، أو ثلاثا ، فأمر به ، فقطع ، وجيء به ، فقال : استغفر الله ، وتب إليه ، قال : استغفر الله ، وأتوب إلى الله ، فقال : اللهم تب عليه ثلاثا . 3302 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام ، عن
إسحاق ، وقال عن
nindex.php?page=showalam&ids=11808أبي أمية ، رجل من الأنصار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه أتي بجارية سوداء سرقت فقال لها : سرقت قولي لا فقالت : لا ، فخلى عنها ، وعن
ابن مسعود الأنصاري بمعناه .
3303 - وروينا في اعتراف العبد بالسرقة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها أمرت به ، فقطعت يده ، وقالت : القطع في ربع دينار ، فصاعدا ،
3303 - وأما غرم السارق ، فقد روينا :
3304 - عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=678904 " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " . 3305 - وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، عن
المسور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد [ ص: 318 ] الرحمن بن عوف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31785 " لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد " .
تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل بن فضالة ، عن
يونس ، واختلف عليه في إسناده ، ثم هو منقطع بين
المسور ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن ، 3306 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه كان يقول : هو ضامن للسرقة مع قطع يده .
3307 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم يضمن السرقة استهلكها ، أو لم يستهلكها ، وعليه القطع .
وأما تضعيف الغرامة فيما لم يبلغ ثمن المجن ، فهو يشبه أن يكون منسوخا بما روينا .
3308 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب nindex.php?page=hadith&LINKID=708447أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى فيما أفسدت ناقته أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها . 3309 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : إنما تضمنونه بالقيمة لا بقيمتين .