صفحة جزء
2 - باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها

3338 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عوف ، أخبرنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي ، عن الشعبي ، عن ابن عمر ، قال : قام عمر على منبر المدينة ، فقال : إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل ، وهي من خمسة : من العنب ، والعسل ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والخمر ما خامر العقل " .

3339 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، أخبرنا أحمد [ ص: 331 ] بن منصور ، ورواه الثوري عن ابن حيان ، بإسناده ، عن عمر قال : أنزل تحريم الخمر ، وهي من خمس ، فقال : الزبيب بدل العنب " .

3340 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا الثوري ، عن ابن حيان ، فذكره .

وهكذا قاله حماد ، عن أبي حيان ، وكذلك قاله عبد الله بن أبي السفر ، عن الشعبي .

3341 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا مالك بن عبد الواحد ، أخبرنا معتمر ، أخبرنا الفضيل بن ميسرة ، عن أبي حريز ، أن عامرا حدثه ، عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : " إن الخمر من العصير ، والزبيب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والذرة ، وإني أنهاكم عن كل مسكر " .

3342 - قال الشيخ : ورواه إبراهيم بن مهاجر ، عن الشعبي ، عن النعمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن من التمر خمرا ، وإن من الزبيب خمرا ، وإن من البر خمرا ، وإن من الشعير خمرا ، وإن من العسل خمرا " .

3343 - وهذا لا يخالف حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، : " الخمر من هاتين الشجرتين النخلة ، والعنبة " فإنه إنما خرج مخرج التأكيد لا التخصيص كما يقال : الشبع من اللحم ، والدفء من الوبر ، وليس فيه نفي الشبع من غير اللحم ، ولا نفي الدفء من غير الوبر ، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، تحريم سائر الأشربة المسكرة في أخبار صحيحة منها : [ ص: 332 ]

3344 - ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ؟ فقال : " كل شراب أسكر ، فهو حرام " .

والبتع نبيذ العسل .

3345 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي أخبرنا عبد الله بن هاشم الطوسي ، أخبرنا يحيى بن سعيد القطان ، أخبرنا قرة ، عن سيار بن الحكم ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قلت : يا رسول الله ! إن عندنا أشربة ، أو شرابا هذا البتع ، والمزر من الذرة والشعير ، فما تأمرنا فيها ؟ فقال : " أنهاكم عن كل مسكر " .

وروينا عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى في هذا الحديث ، والمزر من البر والشعير والذرة ننبذه حتى يشتد .

3346 - وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في المزر قال : " كل مسكر حرام ؛ إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ، وهي عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار " .

3347 - وروينا في حديث أم حبيبة " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغبيراء شراب يصنع من القمح والشعير " .

ورواه أيضا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار قال زيد : هي السكركة .

3348 - وروينا في حديث علي " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعة ، وهي [ ص: 333 ] شراب يصنع من الشعير " .

3349 - وسئل ابن عباس عن الباذق ، فقال : سبق محمد الباذق ، وما أسكر ، فهو حرام .

3350 - قال أبو عبيد : هذه الأشربة كلها عندي كناية عن اسم الخمر ، ولا أحسبها إلا داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " إن ناسا من أمتي يشربون الخمر باسم يسمونها به " .

3351 - ومما يبينه قول عمر بن الخطاب : " الخمر ما خامر العقل " .

والحديث الذي أشار إليه أبو عبيد في رواية عائشة ، وأبي مالك الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

3352 - وروينا عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : نزل تحريم الخمر ، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب .

3353 - وروينا عن ثابت ، عن أنس ، قال : حرمت علينا الخمر حين حرمت ، وما نجد خمور الأعناب إلا القليل ، وعامة خمرهم البسر ، والتمر .

3354 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو حامد بن الشرقي ، أخبرنا أحمد بن محمد بن الصباح ، أخبرنا روح بن عبادة ، أخبرنا ابن جريج ، حدثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام " .

3355 - وأخبرنا أبو الحسن العلوي ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أخبرنا أحمد بن محمد بن الصباح الدولابي ، حدثنا روح بن عبادة ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله قال : " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام " .

[ ص: 334 ] قال أحمد : هكذا حدثنا روح مرفوعا .

قال الشيخ : حديث موسى بن عقبة مرفوعا مشهور ، وحديث مالك مرفوعا غريب ، تفرد به الدولابي ، عن روح ، وهو ثقة ، والحديث في الأصل مرفوع .

3356 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا محمد بن عيسى بن الطباع ، وأبو الربيع الزهراني ، قالا : أخبرنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا ، فمات ، وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة " .

3357 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا أبو المثنى ، أخبرنا مسدد ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، قال : حدثني نافع ، عن ابن عمر ، قال : ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام " .

3358 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا مسدد ، وموسى بن إسماعيل قالا : أخبرنا مهدي بن ميمون ، أخبرنا أبو عثمان الأنصاري ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كل مسكر خمر ، وما أسكر منه الفرق ، فملء الكف منه حرام " .

3359 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو حامد بن الشرقي ، أخبرنا أبو الأزهر ، ومحمد بن المنخل ، أخبرنا أبو ضمرة ، أخبرنا داود بن بكر بن أبي الفرات ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أسكر كثيره ، فقليله حرام " . [ ص: 335 ]

3360 - وقد روينا عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : مثل ما روينا عن جابر إلا أن سعدا قال : عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره " .

3361 - وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن الطلاء ، وهو العنب يعصر ، ثم يطبخ ، ثم يجعل في الدنان ؟ قال : أيسكر ؟ قالوا : إذا كثر منه يسكر ، قال : فكل مسكر حرام .

3362 - وروي عنه أنه قال : إن النار لا تحل شيئا ، ولا تحرمه .

وأما قول الله عز ، وجل تتخذون منه سكرا ، ورزقا حسنا .

3363 - فقد روينا عن ابن عباس أنه قال : السكر ما حرم من ثمرتها ، والرزق الحسن ما حل من ثمرتها .

3364 - وقال مجاهد : السكر الخمر قبل تجريمها ، وقال الشعبي ، وأبو رزين ، وإبراهيم : هي منسوخة .

3365 - وأما حديث ابن عباس : " حرمت الخمر بعينها القليل منها ، والكثير ، والسكر من كل شراب " إنما هو السكر بفتح السين والكاف ، والمراد بالسكر المسكر .

وكذلك رواه أحمد بن حنبل ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن مسعر ، عن أبي عون ، عن أبي عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس : والمسكر من كل شراب .

3366 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الصوفي ، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ، فذكره .

3367 - وكذلك رواه موسى بن هارون الحافظ ، عن أحمد .

وأما حديث أبي الأحوص سلام بن سليم ، عن سماك ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اشربوا ولا تسكروا " فقد [ ص: 336 ] أجمعوا على أن أبا الأحوص وهم من إسناده ، ومتنه ، وإنما الرواية عن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا تشربوا مسكرا " .

وأما حديث الحجاج ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود " هي الشربة التي تسكرك " فقد قال عبد الله بن المبارك : هذا باطل .

3368 - وروى ابن المبارك ، عن الحسن بن عمرو ، عن فضيل بن عمرو ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يقولون : إذا سكر من شراب لم يحل أن يعود فيه أبدا .

وأما الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر في السكر بالماء ، فإن أكثرها ضعيفة .

والتي فيها زيادة قوة واردة فيه إذا خشي شدته قبل بلوغه حد الإسكار ، فإذا بلغ حد الإسكار ، فإنه فعل فيه ما :

3369 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا هشام بن عمار ، أخبرنا صدقة بن خالد ، أخبرنا زيد بن واقد ، عن خالد بن عبد الله بن حسين ، عن أبي هريرة ، قال : علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ، ثم أتيت به ، فإذا هو ينش ، فقال : " اضرب بهذا الحائط ، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ، واليوم الآخر " .

3370 - تابعه عثمان بن علاق ، عن خالد بن حسين مولى عثمان بن عفان سمع أبا هريرة يقول :

3371 - وروينا عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . وروينا عن نافع مولى ابن عمر في الإداوة التي تغيرت فذاقها عمر ، فقبض وجهه ، ثم دعا بماء فصبه عليها ، والله ما قبض عمر وجهه إلا أنها تخللت .

وكذلك قاله ابن المسيب ، وعتبة بن فرقد .

3372 - وقال زيد بن أسلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كانوا إذا حمض عليهم النبيذ كسروه بالماء .

3373 - وقال عبد الله بن عمر إنما كسر عمر النبيذ من شدة حلاوته .

3374 - وفي حديث عائشة أنها قالت : كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء ينبذ [ ص: 337 ] غدوة ، فيشربه عشاء ، وينبذ عشاء ، فيشربه غدوة .

3375 - وفي حديث ابن الديلمي ، عن أبيه قال : قلنا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم : " ما نصنع بالزبيب ؟ قال : انتبذوه على غدائكم ، واشربوه على عشائكم ، وانتبذوه على عشائكم ، واشربوه على غدائكم " .

3376 - وروينا عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أنه قال : كان النبيذ الذي يشرب عمر ، وكان ينقع له الزبيب غدوة ، فيشربه عشية ، وينقع له عشية ، فيشربه غدوة ، ولا يجعل فيه دردي ، فعلى هذه الصفة كان نبيذهم .

3377 - والذي روي عن عمر أن رجلا أتى سايحته ، فشرب منها ، فسكر ، فضربه ، وقال : إنما أضربك على السكر ، فإنما رواه سعيد بن ذي لعوة ، وقيل : ابن ذي حدان وهو عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به .

3378 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا عباس بن محمد ، أخبرنا روح بن عبادة ، أخبرنا حسين المعلم ، أخبرنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنبذوا الرطب والزهو جميعا ، والتمر والزبيب جميعا ، وانتبذوا كل واحدة منها على حدته " .

قال يحيى : فسألت عن ذلك عبد الله بن أبي قتادة ، فأخبرني بذلك عن أبيه ، وقال : يحتمل أن يكون النهي عن الخليطين لأنه أقرب إلى الاشتداد حتى إذا لم يبلغه لم يحرم ، ويحتمل أن يكون النهي لأجل الخلط ، فالأولى أن يتنزه عنه ، وإن لم يشتد لأن أخبار النهي أصح ، وأكثر مما روي مرسلا عن عائشة في إلقائهم الزبيب في التمر ، وسقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .

وأما الأحاديث التي رويت في النهي عن الأوعية . فيحتمل أيضا أن يكون لأن الانتباذ فيما نهى عنه أسرع إلى الفساد ، والاشتداد حتى يصير مسكرا ، ثم قد وردت الرخصة في الأوعية إذا اجتنب المسكر . [ ص: 338 ]

7933 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا أحمد بن يونس ، أخبرنا معرف بن واصل ، عن محارب بن دثار ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا " .

3380 - وروينا في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إني كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدباء ، والحنتم ، والمزفت ، فانبذوا ، ولا أحل مسكرا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية