صفحة جزء
3 - باب وجوب الحد في الخمر

3381 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطاني ببغداد ، أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان ، أخبرنا عبيد بن شريك ، أخبرنا ابن أبي مريم ، أخبرنا يحيى بن أيوب ، حدثني ابن الهاد ؛ حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضربوه ، فمنهم من ضربه بنعله ، ومنهم بيده ، ومنهم بثوبه . ثم قال : " ارجعوا " ، ثم أمرهم فبكتوه ، فقالوا : ألا تستحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصنع هذا ، ثم أرسله ، فلما أدبر وقع القوم يدعون عليه ويسبونه ، يقول القائل اللهم أخزه ، اللهم العنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقولوا هكذا ، ولكن قولوا : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه " .

تابعه أنس بن عياض وغيره ، عن يزيد بن الهاد غير أن ابن عياض لم يذكر البكت ، ورواه عبد الرحمن بن أزهر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دون قصة السب ، وزاد " واحثوا عليه التراب " .

[ ص: 339 ] وفي بعض الروايات عنه : " فحثى في وجهه التراب " .

وفي بعضها : " فحثى عليه النبي صلى الله عليه وسلم التراب " .

وفي حديث عقبة بن الحارث أتي بالنعيمان ، أو ابن النعيمان ، فذكر الضرب بالنعال ، والجريد لم يزد عليه .

3382 - وفي حديث عمر بن الخطاب في قصة الملقب بحمار ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما ، فأمر به ، فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ، فقال : " لا تلعنه ، فوالله ما علمت هذا إلا أنه يحب الله ورسوله " .

3383 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري سمع السائب بن يزيد يقول : سمعت عمر يقول : ذكر لي أن عبيد الله بن عمر ، وأصحابا له شربوا شرابا ، وأنا سائل عنه ، فإن كان يسكر حددتهم ، قال سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن السائب ، فرأيته يحدهم .

3384 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : أتجلد في ريح الشراب ؟ فقال عطاء : إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس ، فإذا اجتمعوا جميعا على شراب واحد ، فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحد تاما .

3385 - قال الشافعي رحمه الله : وقول عطاء مثل قول عمر بن الخطاب ، وبإسناده . [ ص: 340 ]

3386 - أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى ، أخبرنا جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال : لا أوتي بأحد شرب خمرا ، ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد .

3387 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، أخبرنا الإمام والدي ، أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، أخبرنا محمد بن موسى الحرشي ، أخبرنا زياد بن عبد الله ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه " .

قال : وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات قال : فرأى المسلمون أن الحد قد رفع القتل حين ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات .

ورواه معمر ، عن محمد بن المنكدر ، وزيد بن أسلم أنهما قالا ذلك ، ورواه الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مرسلا ) ولم يسم النعيمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية