3 - باب وجوب الحد في الخمر
3381 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطاني ببغداد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12035أبو سهل بن زياد القطان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن شريك ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12256ابن أبي مريم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16439ابن الهاد ؛ حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضربوه ، فمنهم من ضربه بنعله ، ومنهم بيده ، ومنهم بثوبه . ثم قال : " ارجعوا " ، ثم أمرهم فبكتوه ، فقالوا : ألا تستحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصنع هذا ، ثم أرسله ، فلما أدبر وقع القوم يدعون عليه ويسبونه ، يقول القائل اللهم أخزه ، اللهم العنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقولوا هكذا ، ولكن قولوا : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه " .
تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض وغيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهاد غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=13538ابن عياض لم يذكر البكت ، ورواه
عبد الرحمن بن أزهر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دون قصة السب ، وزاد
" واحثوا عليه التراب " . [ ص: 339 ] وفي بعض الروايات عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675814 " فحثى في وجهه التراب " .
وفي بعضها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675814 " فحثى عليه النبي صلى الله عليه وسلم التراب " .
وفي حديث
عقبة بن الحارث أتي
بالنعيمان ، أو
ابن النعيمان ، فذكر الضرب بالنعال ، والجريد لم يزد عليه .
3382 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في قصة الملقب بحمار ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=656282وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما ، فأمر به ، فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ، فقال : " لا تلعنه ، فوالله ما علمت هذا إلا أنه يحب الله ورسوله " . 3383 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري سمع
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد يقول :
سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول : ذكر لي أن nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ، وأصحابا له شربوا شرابا ، وأنا سائل عنه ، فإن كان يسكر حددتهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
السائب ، فرأيته يحدهم .
3384 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال :
قلت لعطاء : أتجلد في ريح الشراب ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس ، فإذا اجتمعوا جميعا على شراب واحد ، فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحد تاما . 3385 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وبإسناده .
[ ص: 340 ] 3386 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال :
لا أوتي بأحد شرب خمرا ، ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد . 3387 - حدثنا الإمام
أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، أخبرنا الإمام والدي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة ، أخبرنا
محمد بن موسى الحرشي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13891زياد بن عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=697089 " من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه " .
قال :
وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات قال : فرأى المسلمون أن الحد قد رفع القتل حين ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم أنهما قالا ذلك ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مرسلا ) ولم يسم
النعيمان .