صفحة جزء
6 - باب صفة السوط ، والضرب

3406 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتي بسوط مكسور قال : " فوق هذا " ، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته ، فقال : " بي هذين " ، فأتي بسوط قد لان وركب به ، فأمر به ، فجلد ، ثم قال : " أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا ، فليستتر بستر الله ، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل " .

هكذا جاء مرسلا ، وقد أسند آخره عن ابن عمر مرفوعا .

3408 - وعن علي : واتق وجهه ، ومذاكيره ، ودع له يديه يتقي بهما .

3409 - وعن ابن مسعود مثل ما روينا عن عمر ، وعن علي : يضرب الرجل قائما ، والمرأة قاعدة .

3410 - وعن ابن مسعود بإسناد مرسل : " لا يحل في هذه الأمة تجريد ، ولا مد ، ولا غل ، ولا صفد " .

3411 - وروينا في الحديث الثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ضرب أحدكم [ ص: 346 ] فليجتنب الوجه " وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية