صفحة جزء
8 - باب الوجه الثاني من النفل

3521 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى قالا : أخبرنا أبو [ ص: 376 ] العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا شعيب بن الليث ، أخبرنا الليث ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فيهم عبد الله بن عمر ، وإن سهامهم بلغ اثني عشر بعيرا ، ونفلوا سوى ذلك بعيرا بعيرا ، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الشيخ : وعلى هذا أيضا تدل رواية مالك .

وفي رواية أبي أيوب ، وعبيد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة ، ومحمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نفلهم . وكذلك هو في رواية الزهري قال : بلغني عن عبد الله بن عمر . . . .

وفي رواية أخرى عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر .

3522 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو النضر الفقيه ، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن ابن جارية ، عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل إذا فصل في الغزو الربع بعد الخمس ، وينفل إذا نفل الثلث بعد الخمس .

3523 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أخبرنا حنبل بن إسحاق ، أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، أخبرنا زهير ، أخبرنا الحسن بن الحر ، أخبرنا الحكم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلما أنزلت الآية أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ترك النفل الذي كان ينفل ، وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله ، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم .

3524 - وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال : " كان الناس يعطون النفل من الخمس " .

[ ص: 377 ] وبمعناه كما روي عن مالك بن أوس .

3525 - وذكر الشافعي في الوجه الثالث من النفل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم بدر " من أخذ شيئا فهو له " ، وذلك قبل نزول الخمس يعني نزول الآية في الغنيمة ، وإخراج الخمس منها لمن ساهم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية