صفحة جزء
10 - باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد الأسر ، وقبله وما جاء في قتل النساء ، والصبيان ، ومن لا قتال فيه

قال الله عز وجل : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها .

يعني والله أعلم حتى ينزل عيسى ابن مريم هكذا قال سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وروي عن عائشة ، وأبي هريرة ما دل على ذلك .

3539 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا بحر بن نصر ، قال : قرئ على شعيب بن الليث ، أخبرك أبوك ، عن سعيد بن أبي المقبري ، أنه سمع أبا هريرة يقول : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة ، فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " ما عندك يا ثمامة ؟ " قال : عندي ، يا محمد ! خير ، إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد ، ثم قال له : " ما عندك يا ثمامة ؟ " فقال : ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال ، فسل تعط منه ما شئت ، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد ، فقال : " ما عندك يا ثمامة ؟ " فقال : عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أطلقوا ثمامة " ، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ، فاغتسل ، ثم دخل المسجد ، [ ص: 382 ] فقال : أشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، يا محمد ! والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي ، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي ، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي ، وإن خيلك أخذتني ، وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت ؟ قال : لا ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله لا تأتينكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

3540 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر : " لو كان مطعم بن عدي حيا ، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لخليتهم له " .

3541 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، أخبرنا يونس بن بكير ، عن إسحاق ، قال : وكان ممن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسارى بدر بغير فداء المطلب بن حنطب المخزومي ، وكان محتاجا ، فلم يفاد فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو عزة الجمحي ، فقال : يا رسول الله ! بناتي ، فرحمه ، فمن عليه ، وصيفي بن عابد المخزومي أخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يف .

3542 - ورواه عبد الله بن المبارك ، عن محمد بن إسحاق قال : كان أبو عزة الجمحي أسر يوم بدر ، فقال : يا محمد إنه ذو بنات ، وحاجة ، وليس بمكة أحد يفديني ، فحقن النبي صلى الله عليه وسلم ، دمه ، وخلى سبيله ، وعاهده ألا يعين عليه بيد ، ولا لسان ، فخرج مع الأحابيش في حرب أحد ، فأسر ، فلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أنعم علي ، فقال : " لا يتحدث أهل مكة إنك لعبت بمحمد مرتين " فأمر [ ص: 383 ] بقتله .

3543 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا الحسن بن الربيع ، أخبرنا ابن المبارك ، فذكره في قصة طويلة .

3544 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا حماد بن سلمة ، أخبرنا ثابت ، عن أنس أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم ، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعتقهم ، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم ، وأيديكم عنهم .

3545 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني إملاء ، أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد ، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عرعرة ، أخبرنا أزهر بن سعد السمان ، أخبرنا ابن عون ، عن محمد بن عبيدة ، عن علي قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأسارى يوم بدر : " إن شئتم قتلتموهم ، وإن شئتم فاديتموهم ، واستمتعتم بالفداء ، واستشهد منكم بعدتهم " ، فكان آخر السبعين ثابت بن قيس استشهد باليمامة .

3546 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ، الحافظ ببغداد ، أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، أخبرنا محمد بن أيوب ، أخبرنا ابن أبي أويس ، حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة مولى آل الزبير ، عن عمه موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : ائذن لنا يا رسول الله فلنترك لابن أختنا العباس فداءه ، فقال : لا ، والله لا تذرون درهما .

3547 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، قال : أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل ، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين [ ص: 384 ] من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف .

3548 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان ، أخبرنا أبو الأزهر ،

3549 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، أخبرنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال : وكان في الأسارى عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث ، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط ، فقال عقبة : من للصبية ؟ فقال : " النار " .

3550 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا عبد الله بن صالح ، أخبرنا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض . وذلك يوم بدر ، والمسلمون يومئذ قليل ، فلما كثروا ، واشتد سلطانهم أنزل الله - عز وجل - قليل ، بعد هذا في الأسارى فإما منا بعد ، وإما فداء فجعل الله عز وجل النبي والمؤمنين بالخيار في أمر الأسارى إن شاؤوا قتلوهم ، وإن شاؤوا استعبدوهم ، وإن شاؤوا فادوهم .

3551 - قال الشافعي رحمه الله : قد سبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق ، وهوازن ، وقبائل من العرب ، وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم ، فاختلف أهل العلم بالمغازي ، فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سبي هوازن قال : " لو كان تاما على أحد من العرب سبي لتم على هؤلاء ، ولكنه أسار وفداء .

3552 - قال الشافعي : فمن ثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري على عربي بحال ، وهذا قول الزهري ، وابن المسيب ، والشعبي .

ويروى عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما .

3553 - قال الشافعي : ومن لم يثبت الحديث ذهب إلى أن العرب ، والعجم سواء ، وإنه يجري عليهم الرق .

قال الشيخ : إنما رواه الواقدي بإسناده ، وهو ضعيف .

وفي حديث عمران بن حصين في قصة العقيلي دلالة على جريان الرق عليه [ ص: 385 ] بعد الإسلام .

وروينا في حديث عمران بن حصين ، وسمرة ، وبريدة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاب أنه نهى عن المثلة .

3554 - وفي حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا يعذب بالنار إلا ربها " فإذا قتل مشركا بعد الإسار أمر بضرب عنقه ، ولا يمثل به ، ولا يحرقه بالنار ، ولا يخالف .

هذا ما روينا عن أسامة بن زيد حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على ابني .

وما روي في نصب المنجنيق على الطائف ، فإنه ورد في قتال المشركين ما كانوا ممتنعين ، وهكذا لا بأس بعقر دابة من يقاتله ، قد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد ، فأما في غير القتال ، فلا يجوز عقرها ، ولا يجوز قتل ما له روح إلا بأن يذبح ما يحل أكله ليؤكل .

3555 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، أخبرنا عبد الله بن هاشم ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من البهائم صبرا .

3565 - وروينا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتله ، قيل : يا رسول الله ! وما حقها ؟ قال : أن تذبحها ، فتأكلها ، ولا تقطع رأسها ، فترمي بها .

3557 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن صهيب مولى عبد الله بن عامر ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، فذكره .

3558 - قال الشيخ : وعلى هذا لا يقصد نساء المشركين ، وولدانهم بالقتل ، وإن صاروا مقتولين في التبييت من غير قصد ، فلا بأس .

3559 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون ، فيصاب من نسائهم ، وذراريهم ؟ [ ص: 386 ] فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هم منهم " .

وزاد عمرو بن دينار عن الزهري : هم من آبائهم .

3560 - فحدثنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى ابن أبي الحقيق نهاه عن قتل النساء ، والولدان .

3561 - قال الشافعي رحمه الله : معنى نهيه عندنا ، والله أعلم عن قتل النساء ، والولدان أن يقصد قصدهم بقتل ، وهم يعرفون متميزين ممن أمرهم بقتلهم ، ومعنى قوله : هم منهم أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم ، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار .

3562 - قال الشيخ : وروينا عن عائشة قصة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني قريظة قال الشافعي عن بعض أصحابه : أنها كانت دلت على محمود بن مسلمة رحا فقتلته ، فقتلت بذلك .

3563 - قال الشيخ : إنها إنما دلت رحا على خلاد بن سويد الخزرجي ، فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

3564 - قال الشافعي : ويحتمل أن تكون أسلمت ، وارتدت ، ولحقت بقومها ، فقتلها لذلك ، ويحتمل غير ذلك .

3565 - قال الشيخ : وروينا في حديث رباح بن الربيع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره : " قتل امرأة " ، وقال : " ما كانت هذه لتقاتل " ، وفيه دلالة على أنها لو قاتلت جاز قتلها .

3566 - أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أخبرنا أبو يعقوب ، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، أخبرنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الخزامي ، عن أبي الزناد ، عن المرقع بن صيفي ، عن جده رباح بن ربعي أخي حنظلة الكاتب أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها ، وخالد بن الوليد على المقدمة ، فمر رباح ، وأصحاب رسول [ ص: 387 ] الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصاب المقدمة فوقفوا عليها يتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته ، فأفرجوا عن المرأة فوقف عليها ، ثم قال : " ما كانت هذه تقاتل " ، ثم نظر في وجوه القوم ، فقال لأحدهم : " الحق خالد بن الوليد ، فلا تقتلن ذرية ، ولا عسيفا " . كذا في كتاب رباح بن ربعي ، وفي سائر الروايات رباح بن الربيع ، وقيل : رياح بالياء أصح قاله البخاري ، وفيه النهي عن قتال من لا قتال فيه .

3567 - وروى أيوب السختياني ، عن رجل ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الوصفاء والعسفاء .

3568 - وفي حديث ابن أبي حبيبة عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا : " لا تقتلوا الولدان ، ولا أصحاب الصوامع " .

3569 - وفي حديث أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا طفلا صغيرا ، ولا امرأة " .

3570 - وفي حديث مالك ، عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام ، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان ، فذكر الحديث ، ثم قال : إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله عز وجل ، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له ، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر ، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف ، وإني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة ، ولا صبيا ، ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعن شجرا مثمرا ، ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ، ولا بعيرا إلا لمأكلة ، ولا تحرقن نخلا ، ولا تغرقنه ، ولا تغلل ولا تجبن .

3571 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، أخبرنا محمد بن إبراهيم البوسجي ، أخبرنا ابن بكير ، أخبرنا مالك ، فذكره .

وهذا عن أبي بكر مرسلا ، ورواه أيضا جماعة ، فأرسلوه ، وروي عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي بكر ، وهو أيضا مرسل . ومن رأى قتل من لا قتال فيه حمل ما عسى ما يصح من هذه الأخبار على التحريض على قتال من فيه قتال ، فإن قتل من لا قتال فيه جاز ، واحتج بقتلهم دريد بن الصمة يوم حنين ، [ ص: 388 ] وهو ابن خمسين ومائة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأعمى من بني قريظة بعد الإسار ، وهو الزبير بن باطا القرظي .

3572 - وحدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، أخبرنا يحيى بن منصور القاضي ، أخبرنا محمد بن عمرو الحرشي ، أخبرنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا معاوية ، عن حجاج ، عن قتادة ، عن الحسن بن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقتلوا شيوخ المشركين ، واستحيوا شرفهم " .

3573 - ورواه أبو داود في كتاب السنن ، عن سعيد بن منظور ، عن هشيم عن حجاج قال : أخبرنا قتادة وقال في الحديث " واستبقوا شرخهم " .

ورواه عمرو بن عوف ، عن هشيم ، وقال في آخره : يعني الصغار ، والذرية .

وأما الذي روينا عن أبي بكر في النهي عن قطع الشجر المثمر ، فقد .

3574 - قال الشافعي رحمه الله : إنما هو لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين ، فلما كان مباحا له أن يقطع ، ويترك اختار الترك نظرا للمسلمين ، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني النضير ، فلما أسرع في النخيل ، فقيل له : قد وعدكها الله فلو استقيتها لنفسك ، فكف القطع استبقاء لا أن القطع محرم ، فقد قطع بخيبر ، ثم قطع بالطائف .

3575 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس هو الأصم ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير ، وقطع ، وهو البويرة ، فأنزل الله - عز وجل - : ما قطعتم من لينة ، أو تركتموها قائمة على أصولها ، فبإذن الله ، وليخزي الفاسقين .

ورواه موسى بن عقبة ، وغيره ، عن نافع ، وزاد فيه ولها يقول حسان بن ثابت

وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير .

[ ص: 389 ]

3576 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داو ، أخبرنا صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن أسامة بن زيد ، قال : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغير على ابنا صباحا ، وأحرق .

3577 - قال الشافعي : وكان أبو مسهر يقول : نحن أعلم هي بينا فلسطين .

وروينا عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المجانيق على أهل الطائف .

وروينا عن عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية ، ويتوقى المسلم في الحرب قتل أبيه المشرك ، ولو قتله لم يكن به بأس .

3578 - قال الشافعي : كف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه ، وأبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه .

3579 - قال الشيخ وروينا عن حصين بن وحوح أن طلحة بن البراء قال : يا نبي الله مرني بما أحببت فقال له : " اقتل أباك " فخرج موليا ليفعل ، فدعاه فقال : " إني لم أبعث بقطيعة رحم " .

وروينا عن أبي عبيدة أنه كان يحيد عن أبيه يوم بدر ، وهو ينصب له الآلهة ، فلما كثر قصده أبو عبيدة ، فقتله ، فأنزل الله - عز وجل - هذه الآة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم .

3580 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا الحسن بن الربيع ، أخبرنا ابن المبارك ، عن إسماعيل بن سميع الحنفي ، عن مالك بن عمير وكان قد أدرك الجاهلية قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني لقيت العدو ، ولقيت أبي فيهم ، فسمعت لك منه مقالة قبيحة ، فلم أصبر حتى طعنته بالرمح ، أو حتى قتلته ، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه آخر ، فقال : إني لقيت أبي ، فتركته ، وأحببت أن يليه غيري ، فسكت عنه .

تابعه سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن سميع . [ ص: 390 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية