صفحة جزء
16 - باب السرية تأخذ الطعام ، والعلف

3603 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا شعبة ، وسليمان بن المغيرة كلاهما عن حميد بن هلال العدوي ، قال : سمعت عبد الله بن المغفل يقول : دلي جراب من شحم يوم خيبر ، فأخذته فالتزمته ، فقلت : هذا لي لا أعطي أحدا منه شيئا ، فالتفت ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستحييت منه ، قال سليمان : في حديثه ، وليس في حديث شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " هو لك " .

3604 - وروينا عن ابن عمر أنه قال : كنا نصيب في المغازي العسل ، والفاكهة ، فنأكله ، ولا نرفعه .

وفي رواية أخرى " العسل ، والعنب " ، وفي رواية أخرى " العسل ، والسمن " .

3605 - وروينا ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى صاحب جيش أن دع الناس يأكلون ، ويعلفون ، فمن باع شيئا بذهب ، أو فضة ، ففيه خمس الله ، وسهام المسلمين . [ ص: 397 ]

3606 - وروينا ، عن عبد الله بن عمر مرفوعا " كلوا ، واعلفوا ، ولا تحملوا " يعني يوم خيبر .

وهذا ، وإن كان رواية الواقدي بإسناده ، فيؤكده ما روينا عن الحسن أنه قال : غزوت مع عبد الرحمن بن سمرة ، ورجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صعدوا إلى الثمار أكلوا من غير أن يفسدوا ، أو يحملوا .

ويشبه أن يكون أولى مما روى ابن حرشف ، عن القاسم مولى عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : كنا نأكل الجزر في الغزو ، ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا ، وأخرجتنا منه مملوءة ، وقد أشار الشافعي إلى ضعف الروايتين .

3607 - وروينا في حديث رويفع بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عام حنين : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يسقين ماءه ولد غيره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغانم ، فيركبها حتى إذا نقصها ردها في المغانم ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبسن شيئا من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم " .

3608 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن ربيعة بن سليمان ، عن حنش بن عبد الله السبئي ، عن رويفع بن ثابت الأنصاري ، فذكره .

وروينا عن عبد الله بن مسعود في ضربه أبا جهل بسيف رث ، فلم يعمل شيئا ، فأخذ سيف أبي جهل فضربه حتى قتله .

وعن البراء بن مالك في ضربه رجلي حمار اليمامة بسيفه فكأنه أخطأه قال : فأخذت سيفه ، وأغمدت سيفي فما ضربت به إلا ضربة حتى انقطع وألقيته ، وأخذت سيفي ، وهذا يدل على جواز استعماله في حال الضرورة . [ ص: 398 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية