صفحة جزء
17 - باب تحريم الغلول في الغنيمة

3609 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة ، فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو في النار " ، فذهبوا ينظرون إليه ، فوجدوا عليه عباءة قد غلها " .

3610 - وروينا في الحديث الثابت ، عن أبي هريرة في العبد الذي أصابه سهم عائر ، فمات ، فقال له الناس : هنيئا له الجنة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلا ، والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشعل عليه نارا " ، فجاء رجل بشراك ، أو شراكين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " شراك من نار ، أو شراكان من نار " .

3611 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أدوا الخياط ، والمخيط ، فإن الغلول عار ونار ، وشنار يوم القيامة .

والذي رواه زهير بن محمد ، عن عمرو في إحراق متاع الغال ، ومنعه سهمه ، وضربه ، فقد روي ذلك موصولا ، وروي مرسلا ، ويقال : إن زهيرا هذا مجهول ، وليس بالمكي .

وحديث صالح بن محمد بن زائدة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر مرفوعا في إحراق متاع الغال ، وضربه أنكره حفاظ الحديث قال البخاري : عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول ، وهذا باطل ليس بشيء قال الشيخ : وقد رواه أبو إسحاق [ ص: 399 ] الفزاري ، عن صالح قال : غزونا مع الوليد بن هشام ، ومعنا سام بن عبد الله ، فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه ، فأحرق ، وطيف به ، ولم يعطه سهمه قال أبو داود : هذا أصح الحديثين .

التالي السابق


الخدمات العلمية