17 - باب تحريم الغلول في الغنيمة
3609 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652845كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة ، فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو في النار " ، فذهبوا ينظرون إليه ، فوجدوا عليه عباءة قد غلها " . 3610 - وروينا في الحديث الثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في
nindex.php?page=hadith&LINKID=708077العبد الذي أصابه سهم عائر ، فمات ، فقال له الناس : هنيئا له الجنة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلا ، والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشعل عليه نارا " ، فجاء رجل بشراك ، أو شراكين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " شراك من نار ، أو شراكان من نار " . 3611 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=708074 " أدوا الخياط ، والمخيط ، فإن الغلول عار ونار ، وشنار يوم القيامة .
والذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد ، عن
عمرو في إحراق متاع الغال ، ومنعه سهمه ، وضربه ، فقد روي ذلك موصولا ، وروي مرسلا ، ويقال : إن
زهيرا هذا مجهول ، وليس بالمكي .
وحديث
صالح بن محمد بن زائدة ، عن
سالم ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرفوعا في إحراق متاع الغال ، وضربه أنكره حفاظ الحديث قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول ، وهذا باطل ليس بشيء قال الشيخ : وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق [ ص: 399 ] الفزاري ، عن
صالح قال :
غزونا مع الوليد بن هشام ، ومعنا سام بن عبد الله ، فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه ، فأحرق ، وطيف به ، ولم يعطه سهمه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : هذا أصح الحديثين .