استدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله - عنه في ذلك بما ذكرنا في جواز المن ، والفداء ، ثم قال : وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم ، رباعهم من المشركين ، فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوزا وولدها من النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بما بقي من السبي أثلاثا : ثلثا إلى تهامة ، وثلثا إلى نجد ، وثلثا إلى طريق الشام ، فبيعوا بالخيل ، والسلاح ، والإبل ، والمال ، وفيهم الصغير ، والكبير من المشركين ، واحتج بمعنى ما فيما :