2 - باب قدر الجزية .
3708 - أخبرنا
أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أخبرنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
شقيق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668669قال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر " . [ ص: 6 ] 3709 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، بلفظه في إسناده فقال : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وقال ، في الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673268 " ومن كل حالم ، يعني : محتلم ، دينارا أو عدله من المعاقر " : ثياب تكون
باليمن .
3710 - وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار عن أبي
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ .
3711 - وكذلك رواه
عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ .
وأما حديثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم فإنه منقطع كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد .
3712 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ابن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فسألت
محمد بن خالد ،
وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددا من علماء أهل
اليمن ، فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة ، يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة ، أن
صلح النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة . 3713 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : وروي
أنه أخذ من أهل أيلة ومن نصارى بمكة دينارا دينارا عن كل إنسان .