3 - باب
الصلح على غير الدينار وعلى الزيادة عن دينار وعلى الضيافة وما يشترطه عليهم . 3714 - أخبرنا
الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، أخبرنا
المصرف بن عمرو ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس يعني ابن بكير ، أخبرنا
أسباط بن نصر ، عن
إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : "
صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب ، يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا ، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح ، يغزون بها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها
[ ص: 7 ] عليهم إن كان
باليمن كيد ، على ألا تهدم لهم بيعة ، ولا يجرح لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا ويأكلوا الربا " .
3715 - أخبرنا
أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا
محمد بن عبد الله بن خميرويه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، أخبرنا أبي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر أنه أخبره : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء أهل الجزية :
" أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت أو مرت عليهم المواشي ، وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق منهم ، وأربعة دنانير على أهل الذهب ، وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أقساط زيت ، لكل إنسان في كل شهر من كان من أهل
الشام وأهل الجزية ، ومن كان من أهل
مصر أردب لكل إنسان كل شهر ، ومن الودك والعسل شيء لم نحفظه ، ويضيفوا من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام وعلى أهل
العراق خمسة عشر صاعا ، لكل إنسان ،
وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا يضرب الجزية على النساء ، وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية " . 3716 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : وقد روي
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل اليسر ، وعلى أهل الأوساط أربعة وعشرين ، وعلى من دونهم اثني عشر درهما ، وهذا في الدراهم أشبه بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهما بدينار .
قال الشيخ : وهذا فيما رواه
أبو عوف الثقفي ،
وأبو مجلز عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرسلا .
3717 - وروينا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
" أنه أمر بأن يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر " . 3718 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم :
" ليس على مؤمن جزية ، ولا [ ص: 8 ] يجتمع قبلتان في جزيرة العرب " .
وفي حديث آخر : -
3719 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=703230 " ليس على المسلمين عشور ، وإنما العشور على اليهود والنصارى "
فيحتمل أن يكون المراد به الذمي يسلم فترفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة . وأما قوله :
" ولا تجتمع قبلتان في جزيرة العرب " فنظير قوله في مرض موته :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682679 " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " وإنما أراد والله أعلم
الحجاز .
3720 - فقد روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=711188آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب " . 3721 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله :
والحجاز : مكة ، والمدينة ، واليمامة ومخاليفها كلها . ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حين أخرجهم منها ضرب لهم
بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون [حوائجهم ، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال ] .
3722 - أخبرنا
أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا
أبو بكر بن جعفر المزكي ، أخبرنا
محمد بن إبراهيم العبدي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن أسلم مولى
[ ص: 9 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : ضرب لليهود والنصارى والمجوس
بالمدينة إقامة ثلاث ليال فذكره . فأما
الحرم فلا يدخله مشرك بحال ، لقول الله عز وجل :
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا .
3723 - وفي الحديث الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652941بعثني nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن عنه يوم النحر بمنى " ألا يحج بعد العام مشرك " . 3724 - وفي حديث
زيد بن يثيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101122أرسلت إلى أهل مكة بأربع : لا يطوفن بالكعبة عريان ، ولا يقربن المسجد الحرام مشرك بعد عامه . . . وذكر الحديث . وأما سائر المساجد فلا يدخلونها بغير إذن .
3725 - وروينا في قصة كاتب
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى : من لم يدخل المسجد ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى لعمر : إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أجنب هو ؟ قال : لا ، بل نصراني .
وإذا لجأ الحربي إلى الحرم ، أو من وجب عليه حد من المسلمين فإن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ، ولا فارا لجزية . كما قال
عمرو بن سعيد بن العاص لابن شريح حين روى
nindex.php?page=showalam&ids=16342أبو شريح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650101 " أن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار " . 3726 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : وإنما معنى ذلك ، والله أعلم ، أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها ، فقد
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل عاصم بن ثابت ، وخبيب بقتل nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه ، وهذا في الوقت
[ ص: 10 ] الذي كانت فيه محرمة ، فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه ، وأنها إنما تمنع أن ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها " .
3727 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، في آخرين قالوا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن الصفار ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
زيد بن رفيع ، عن
حرام بن معاوية ، قال :
كتب إلينا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : " أن أدبوا الخيل ، ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب ، ولا يجاورنكم الخنازير " . 3728 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال :
" كل مصر مصره المسلمون لا تبنى فيه بيعة ولا كنيسة ، ولا يضرب فيه بناقوس ، ولا يباع فيه لحم الخنزير . وفي رواية أخرى عنه : ولا تدخلوا فيه خمرا ولا خنزيرا ، وأيما مصر اتخذه العجم ، فعلى العرب أن يفوا لهم بعهدهم ولا يكلفوهم ما لا طاقة لهم به .
3729 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674577 " ألا من ظلم معاهدا وانتقصه وكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة ، ألا ومن قتل معاهدا حرم الله عليه ريح الجنة ، وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا " . وفي رواية أخرى أربعين عاما . . .