4 - باب تضعيف الصدقة على نصارى العرب .
3730 - أخبرنا
أبو محمد بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي [ ص: 11 ] إسحاق ، عن
السفاح ، عن
داود بن كردوس ، عن
عبادة بن النعمان التغلبي ، أنه قال :
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين !
إن بني تغلب قد علمت شوكتهم ، وإنهم بإزاء العدو ، فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم ؛ فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل ، قال : فصالحهم على ألا يغمسوا أحدا من أولادهم في النصرانية ، وتضاعف عليهم الصدقة .
قال : فكان
عبادة يقول : قد فعلوا ولا عهد لهم .
3731 - وروينا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، أنهما قالا :
لا تحل لنا ذبائح نصارى العرب 3732 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكذلك
لا يحل لنا نكاح نسائهم ، لأن الله جل ثناؤه إنما أحل لنا من أهل الكتاب الذين عليهم نزل . 3733 - وأما الذي روي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في إحلالها واحتجاجه بقوله :
ومن يتولهم منكم فإنه منهم .
3734 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن ثبت ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، كان المذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أولى ، والمعقول فإنه ( من يتولهم منكم فإنه منهم ) فمعناها هنا غير حكمهم .
[ ص: 12 ]