7 - باب
الحكم بين المعاهدين والمهادنين قال الله عز وجل فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم .
3742 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ، ولم يقروا بأن يجري عليهم حكمه قال : وقال بعضهم : نزلت في اليهوديين اللذين زنيا .
3743 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، أخبرنا
أبو الأصبغ الحراني ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15744محمد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : سمعت رجلا من
مزينة يحدث
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675784زنا رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه ، فساق الحديث يعني في سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد الزاني ، وأمره بالرجم ، ونزول الآية فيه .
قال : ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم ، فخير في ذلك قال تعالى : فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم .
3744 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذي يجري عليهم الحكم إذا جاؤوه في حد لله عز وجل ، وعليه أن يقيمه ، واحتج بقول الله عز وجل .
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال : كان الصغار والله أعلم أن يجري عليهم حكم الإسلام فحمل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب الجزية آية التخيير على الموادعين دون المعاهدين ، ورجع عن قوله بالتمييز في الحكم بين المعاهدين وإن كانت آية التخيير في المعاهدين فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
3745 - ما حدثنا
الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان الواسطي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن [ ص: 19 ] حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=913916عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة : آية القلائد وقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى حكامهم قال ثم نزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم [المائدة : 49 ] قال : فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا .
وكذلك رواه السدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مختصرا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
3746 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا يكشف عما استحلوا من نكاح المحارم والربا . والذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في
التفريق بين كل ذي محرم من المجوس يحتمل أن يفرق إذا طلبت المرأة ذلك أو وليها أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها .
3747 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف الأعرابي قال :
كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة : أما بعد فسل nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم ، قال فسأل عدي nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي ، وأقرهم nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقرهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعد nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، وأقرهم nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
3748 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف الأعرابي فذكره .
[ ص: 20 ]