صفحة جزء
2 - باب المسلم يذبح على اسم الله وإن لم يذكره بلسانه .

3817 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا يوسف بن موسى ، أخبرنا سليمان بن حيان ، عن هشام بن عروة وأخبرنا أبو محمد الحسن بن علي المؤمل ، أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أخبرنا سعيد بن اشكاب ، ومحمد بن حاتم بن مظفر ، قالا : أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة أن قوما قالوا : يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري : أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ قال : " سموا أنتم وكلوا " . . . لفظ حديث سعيد .

3818 - وفي رواية محمد بن حاتم قال : " فسموا ذكر الله عليه وكلوا " . وكانوا حديث عهد بالكفر .

3819 - وفي رواية سليمان قالوا : يا رسول الله ! إن هاهنا أقواما حديث عهد بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اذكروا اسم الله وكلوا " .

[ ص: 43 ]

3820 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر الحميدي ، أخبرنا سفيان ، أخبرنا عمرو ، عن أبي الشعثاء ، قال : أخبرني عين ، عن ابن عباس ، قال : إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل ، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله عز وجل .

3821 - ورواه معقل بن عبيد الله ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي الله حين يذبح ، فليذكر الله وليأكله " .

3822 - أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب ، أخبرنا أبو حاتم ، أخبرنا محمد بن يزيد ، أخبرنا معقل فذكره .

3823 - وفي المراسيل عن ثور بن يزيد ، عن الصلت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله " .

3824 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب [ ص: 44 ] ، أخبرنا أبو أمية ، ومحمد بن الصلت ، أخبرنا أبو بكر ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : " يا محمد ، كيف لا نأكل مما قتل ربك ونأكل مما قتلنا ، فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " .

3825 - وروينا عن ابن عباس ، من وجه آخر أنه قال : فنسخ واستثنى من ذلك قال : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم [المائدة : 5 ] .

3826 - وروينا عن ابن عباس من وجه آخر أنه قال : طعامهم : ذبائحهم .

3827 - وأما المجوس ونصارى العرب فقد ذكرنا تحريم ذبائحهم . وروينا عن علي .

[ ص: 45 ]

3828 - وروينا في إباحة ذبيحة المرأة عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا . ومن وجه آخر ضعيف " في إباحة ذبيحة المرأة والصبي إذا أطاق الذبح " وهو قول مجاهد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية