4 - باب
ما ذبح لغير الله وغير ذلك مما هو مذكور في الآية .
3841 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا
أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد العمي ، حدثنا
عبد العزيز بن المختار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، أخبرني
سالم ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=685959يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل [ ص: 49 ] بلدح ، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، فقدم إليه سفرة فيها لحم ، فأبى أن يأكل منها ثم قال : " إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه " . 3842 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في هذه
الآية : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به [المائدة : 3 ] يعني : وما أهل للطواغيت كلها
( والمنخنقة ) التي تنخنق فتموت ،
( والموقوذة ) التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت ،
( والمتردية ) التي تتردى من الجبل فتموت ،
( والنطيحة ) الشاة تنطح الشاة
( وما أكل السبع ) يقول : ما أخذ السبع ، فما أدركت من هذا كله يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح ، واذكر اسم الله عليه فهو حلال .
3843 - وقال في موضع آخر من هذا التفسير :
( ما ذكيتم ) من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح
( وما ذبح على النصب ) هي : الأصنام
( وأن تستقسموا بالأزلام ) يعني : القداح ، كانوا يستقسمون بها في الأمور ،
( ذلكم فسق ) يعني :
[ ص: 50 ] : من أكل من ذلك كله فهو فسق .
3844 - أخبرنا
أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ،
ببغداد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16962محمد بن زيد أن رجلا ذبح شاة وهو يرى أنها قد ماتت ، فتحركت ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فقال له : كلها . فسأل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فقال : لا تأكلها فإن الميتة قد تتحرك .
هكذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
أبي مرة مولى عقيل ، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ثم
زيدا بنحوه ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
يحيى .
[ ص: 51 ] 3845 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670592أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة ، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها . 3846 - وروينا
عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في شاة أرادت أن تموت فذبحوها . 3847 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=674363وعن رجل من بني حارثة في لقحة أخذها الموت ، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها . 3848 - وروينا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن
الذبيحة بالعود فقال : كل ما فرى الأوداج غير مترد يعني : ما شففها وأسال منها الدم . والثريد أن يذبح الذبيحة بشيء لا حد له فلا ينهمر الدم ولا يسيله .
3849 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان " . وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت ، والله أعلم .