صفحة جزء
7 - باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب

قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث [الأعراف : 157 ] .

3866 - قال الشافعي : وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها ، وهم العرب الذين سألوا عن هذا ، ونزلت فيه الأحكام .

قال : وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه [الأنعام : 154 ] . يعني مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة وما ذكر بعدها .

3048 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وابن أبي ذئب ، وعمرو بن الحارث ، ويونس بن يزيد وغيرهم ، وأن ابن شهاب حدثهم عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع " .

[ ص: 56 ]

3867 - ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام " .

3868 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أبو عوانة ، عن الحكم ، عن أبي بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير " .

[ ص: 57 ]

3869 - وكذلك رواه شعبة ، عن الحكم وهشيم ، عن أبي بشر ، كلاهما عن ميمون ، عن ابن عباس إلا أن هشيما قال : " نهى " . ورواه علي بن الحكم البناني ، عن ميمون ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .

3870 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خمس من الدواب لا جناح في قتلهن في الحل والحرم : الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور " ، وفي حديث عائشة : والغراب الأبقع

وفي إحدى الروايتين عنهما : الحية بدل العقرب وفي رواية أبي سعيد الخدري : الحية والعقرب والكلب العقور والحدأة ، والسبع العادي .

[ ص: 58 ]

3871 - وحدثنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو بكر القطان ، أخبرنا علي بن الحسن الهلالي ، أخبرنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا ابن جريج ، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم شريك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال : إنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام .

3872 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد بن عبد الله ، عن ابن عباس قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد " .

تابعه إبراهيم بن سعد ، عن الزهري .

3873 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان ، رجل من بني تميم قال : ذكروا الضفدع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لدواء ، فنهى عن قتلها .

3874 - وروينا ، عن جابر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة " .

[ ص: 59 ]

3875 - وروينا ، عن أبي الحويرث وغيره مرسلان " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الخطاطيف " .

3876 - وروينا ، عن عبد الله بن عمرو أنه قال : لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم .

3877 - وروي عن عائشة في الوطواط ، وهو الخفاش - أنها كانت تطفئ النار يوم أحرق بيت المقدس بأجنحتها .

قال أصحابنا : فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله ، والذي نهى عن قتله يحرم أكله ، والذي يحل أكله لا يقتل لغير مأكلة ، ولا يحرم ذبحه لمأكلة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية