7 - باب
ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
قال الله عز وجل
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى قوله
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث [الأعراف : 157 ] .
3866 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها ، وهم العرب الذين سألوا عن هذا ، ونزلت فيه الأحكام .
قال : وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه [الأنعام : 154 ] . يعني مما كنتم تأكلون
إلا أن يكون ميتة وما ذكر بعدها .
3048 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد وغيرهم ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب حدثهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني nindex.php?page=hadith&LINKID=707085 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع " . [ ص: 56 ] 3867 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670511 " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام " .
3868 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683456 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير " . [ ص: 57 ] 3869 - وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وهشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ، كلاهما عن
ميمون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلا أن
هشيما قال : " نهى " . ورواه
علي بن الحكم البناني ، عن
ميمون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
3870 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659086 " خمس من الدواب لا جناح في قتلهن في الحل والحرم : الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور " ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : والغراب الأبقع
وفي إحدى الروايتين عنهما : الحية بدل العقرب وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673497الحية والعقرب والكلب العقور والحدأة ، والسبع العادي . [ ص: 58 ] 3871 - وحدثنا
أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر القطان ، أخبرنا
علي بن الحسن الهلالي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
أم شريك ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=653109أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال : إنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام . 3872 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ، أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عبيد بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710717 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد " .
تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
3873 - وأخبرنا
أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر النحوي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
سعيد بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
عبد الرحمن بن عثمان ، رجل من بني تميم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696334ذكروا الضفدع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لدواء ، فنهى عن قتلها . 3874 - وروينا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679754 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة " . [ ص: 59 ] 3875 - وروينا ، عن
أبي الحويرث وغيره مرسلان
" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الخطاطيف " . 3876 - وروينا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أنه قال :
لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم . 3877 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الوطواط ،
وهو الخفاش - أنها كانت تطفئ النار يوم أحرق بيت المقدس بأجنحتها .
قال أصحابنا :
فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله ، والذي نهى عن قتله يحرم أكله ، والذي يحل أكله لا يقتل لغير مأكلة ، ولا يحرم ذبحه لمأكلة والله أعلم .