17 - باب
كسب الحجام . 3908 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=652084 " نهى عن ثمن الدم . [ ص: 71 ] 3909 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659939 " شر الكسب مهر البغي ، وثمن الكلب ، وثمن الحجام " . 3910 - وعن
رافع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663566 " كسب الحجام خبيث " .
وكل ذلك في كسب الحجام على طريق التنزيه ، لأن من المكاسب دنيئا وحسنا ، فكان كسب الحجام دنيئا ، فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة ، بدليل :
3911 - وأخبرنا
أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا
أبو الحسن محمد بن عبدوس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
محيصة nindex.php?page=hadith&LINKID=674891أخبرني حارثة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله حتى أمره : أن اعلفه ناضحك ، ورقيقك . 3912 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ولو كان حراما لم يجز رسول الله صلى الله عليه وسلم
لمحيصة أن يملك حراما ولا يعلفه ناضحه ولا يطعمه رقيقه . ورقيقه ممن عليه فرض الحلال والحرام .
3913 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر بن إسحاق الفقيه ،
وأبو بكر بن بالويه قالا : أخبرنا
إسحاق بن الحسن . أخبرنا
عفان .
وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، أخبرنا
موسى بن الحسن بن عباد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد العمي ، أخبرنا
وهيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=661099 " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره " . 3914 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=684123عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الحجامة ، وزاد " ولو كان حراما لم [ ص: 72 ] يعطه ، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه " .