25 -
ما حرم على بني إسرائيل ، ثم أحل لنا وما حرمه المشركون على أنفسهم وليس بحرام
قال الله عز وجل
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلى قوله
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم [الأنعام : 146 ] .
3962 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
الحوايا ما حوى الطعام والشراب في البطن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
أحل الله عز وجل طعام أهل الكتاب ، فكان ذلك عند أهل
[ ص: 87 ] التفسير ذبائحهم لم يستثن منها شيئا ، فلا يجوز أن تحرم منها ذبيحة كتابي ، وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل
محمد صلى الله عليه وسلم .
3963 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15149أبو سعد أحمد بن محمد الماليني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي ، أخبرني
الفضل بن الحباب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=105098دلي جراب من شحم يوم خيبر ، قال : فالتزمته ، فقلت : هذا لي لا أعطي أحدا منه شيئا ، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم فاستحييت منه . 3964 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13498وأبو طاهر الفقيه في آخرين ، قالوا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا أبي
وشعيب ، قالا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439ابن الهاد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654257 " رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار ، كان أول من سيب السيب " . 3965 - قال
سعيد :
السائبة : التي تسيب فلا يحمل عليها شيء . والبحيرة : التي يمنع درها للطواغيت ، فلا يحلبها أحد . والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثنى بعد بأنثى ، فكانوا يسيبونها للطواغيت ، يدعونها الوصيلة إن وصلت إحداهما بالأخرى . والحام : فحل الإبل يضرب العشر من الإبل ، فإذا قضى ضرابه جدعوه للطواغيت ، فأعفوه من الحمل فلم يحملوا عليه شيئا ، فسموه الحام . [ ص: 88 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء ، أبان الله أنها ليست حراما بتحريمهم وتلا الآيات الواردة في ذلك .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إباحة طعام أهل الكتاب بقول الله عز وجل
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [المائدة : 5 ]
واحتج فيما يعنون على صنعته من طعامهم بأن يهودية أهدت له شاة محنوذة سمتها في ذراعها فأكل منها .
3966 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ،
وإسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد بن سنان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675264كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ، ولا يعيب ذلك عليهم أو قال علينا . 3967 - والذي روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655065 " إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، فإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها " .
محمول عند أكثر أهل الفقه على الاحتياط أو على آنيتهم التي طبخوا فيها لحم الخنزير ، أو شربوا فيها الخمر ،
3968 - فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة أنه قال في السؤال ، وإنا في أرض أهل الكتاب وهم يأكلون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر ، فيحتمل أن يكون الأمر بالغسل وقع لأجل ذلك ، والله أعلم .
3969 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، أخبرنا
سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان ، عن
سلمان ، أراه رفعه قال :
" إن الله عز وجل أحل حلالا وحرم حراما ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو " [ ص: 89 ] 3970 - ورواه
سيف بن هارون ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يعظمه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي بإسناده قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فذكره .
3971 - وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء وغيره مرفوعا .