13 - باب
من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان 4046 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : والذي يذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم .
4047 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فمن
حلف بالمشي إلى بيت الله فيها قولان : أحدهما معقول ، معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أن من حلف بشيء من النسك أو حج ، أو عمرة ، فكفارته كفارة يمين إذا حنث ، وساق الكلام في بيانه ، ثم قال وقال غير
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبررا .
[ ص: 109 ] 4048 - أخبرنا
أبو سعيد بن أبي عمرو بن الفضل ، أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشساني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12380إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
منصور بن عبد الرحمن رجل من بني عبد الدار ، عن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية : أنها سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وإنسان
يسألها الذي يقول : كل ماله في سبيل الله ، أو كل ماله في رتاج الكعبة ، ما يكفر ذلك ، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : يكفر ما يكفر اليمين .
4049 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور وزاد فيه :
فحلفت إن كلمته فمالها في رتاج الكعبة ، فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : يكفره ما يكفر اليمين .
4050 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في
رجل جعل ماله في المساكين صدقة قالت : كفارة يمين .
وأخبرنا
أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا
أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12038أبو شعيب الحراني ، أخبرنا
أحمد بن عبيد الله العنبري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674770أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه : القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا ، وكل مال لي في رتاج الكعبة ، فقال [ ص: 110 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن الكعبة لغنية عن مالك ، كفر عن يمينك ، وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك " .
وروينا هذا المذهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة .
4051 - وفي الحديث الثابت عن
عبد الرحمن بن شماسة المهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660111 " كفارة النذر كفارة اليمين " . 4052 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
كعب بن علقمة ، عن
عبد الرحمن بن شماسة المهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني ، فذكره .
4053 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أبو الوليد الحسن بن سفيان ، أخبرنا
هارون بن سعيد الأيلي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب فذكره ، وأقام إسناده فقال عن
nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر .
4054 - وروينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936069 " إنما النذر ما ابتغي به وجه الله " .
آخر الجزء السادس ويتلوه إن شاء الله في السابع عشر باب من نذر نذرا .
[ ص: 111 ]