14 - باب
من نذر نذرا في معصية الله وفيما لا يكون برا . 4055 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=708110 " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " . 4056 - أخبرنا
عبد الخالق بن عبد الخالق المؤذن ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13128أبو بكر بن خنب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16905محمد بن إسماعيل الترمذي ، أخبرنا
أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثني
أبو بكر بن أبي أويس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11947عبد الرحمن بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ،
أن امرأة nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر جاءت على القصواء راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أناخت عند المسجد ، فقالت : " يا رسول الله ! نذرت لئن نجاني الله عليها لآكلن من كبدها وسنامها ، فقال : " بئسما جزيتيها ، ليس هذا نذر إنما النذر ما ابتغي به وجه الله " . 4057 - وروي في قصة نذرها تلك الناقة
أبو المهلب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، وفيها من الزيادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674772 " لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم "
[ ص: 112 ] وقد مضى إسناده في كتاب السير .
4058 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14480السري بن خزيمة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، أخبرنا
وهيب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674793بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه ، فقالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر ، فقال : " مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه " .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي آخره : ولم يأمره بالكفارة .
وروينا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، في أمره بالتكلم من حجت مصمتة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، فيمن نذر صوما لا يكلم اليوم إنسيا نحو ذلك .
4059 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663814 " لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين " فإنه لم يثبت إسناده ، إنما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سليمان بن أرقم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ،
وسليمان بن أرقم [ ص: 113 ] متروك والحديث عند غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670047 " لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين " . 4060 - وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
محمد بن الزبير ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد ، عن
محمد بن الزبير ، عن أبيه ، أن رجلا حدثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663814 " لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين " . 4061 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17102معاذ بن المثنى ، أخبرنا
عبد الرحمن بن المبارك ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد ، أخبرنا
محمد بن الزبير الحنظلي فذكره . وفيه دلالة على أن أباه لم يستمعه من
عمران ، ويشتبه أن يكون الحديث في
الحلف أو في النذر الذي تخرجه مخرج اللجاج والغضب ، فيكون عليه إذا حنث كفارة يمين . وقد قيل عن
محمد بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن
عمران .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يقول :
محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر .
4062 - قال الشيخ : وأصح شيء فيه : رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
هياج بن عمران البرجمي ، أن غلاما لأبيه أبق ، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده ، فلما قدر عليه بعثني إلى
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، فسألته فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699846 " إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة ، وينهى عن المثلة ، فقال : قل لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه " قال : وبعثني إلى
سمرة فقال مثل ذلك .
4063 - أخبرنا
أبو بكر بن الحسن ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق ، أخبرنا
عفان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، فذكره .
4064 - وأما الحديث الذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب [ ص: 114 ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678632 " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين " .
وزاد فيه بعض الرواة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674810 " من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين " .
وقد اختلف في إسناده وفي رفعه .
4065 - رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ، عن
عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن
بكير موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، مرفوعا ببعض معناه . والروايات الصحيحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك موقوفات . واختلاف فتاويه في ذلك دلالة فيها على أنه لم يحفظ فيها نصا ، إذ لو حفظ فيها نصا لم يختلف اجتهاده فيها ، والله أعلم .
4066 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، قال : جاءت امرأة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقالت : يا
أبا عباس : إني نذرت أن أنحر ابني ، فقال لها لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك ، فقال له شيخ : وكيف تكون كفارة في طاعة الشيطان ؟ فقال : بلى أليس الله يقول
والذين يظاهرون من نسائهم [المجادلة : 3 ]إلى آخر الآية ، ثم ذكر من الكفارة ما رأيت .
4067 - وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد .
4068 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح حدثه أن رجلا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال :
إني نذرت لأنحرن نفسي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب : 21 ]ثم تلا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
وفديناه بذبح عظيم [الصافات :
[ ص: 115 ] 107 ] .
وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إن رجلا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إني نذرت أن أنحر ابني .
وسفيان إمام حافظ ، وروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أولى مع ما تقدم من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
يحيى الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رجل نذر أن ينحر نفسه ، فأمر بنحر مائة من الإبل في كل عام ثلثا لا يفسد اللحم .
4069 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : فبلغني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال : " لو اعتل علي لأمرته بكبش " .
4070 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون قال : حدثني رجل أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
رجل نذر ألا يكلم أخاه ، فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق ، فقال : يا ابن أخي أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله ، ولو نذر ألا يصوم رمضان فصامه كان خيرا له ، ولو نذر ألا يصلي فصلى كان خيرا له ، مر صاحبك فليكفر عن يمينه وليكلم أخاه .
4071 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، أخبرنا
إسحاق بن الأزرق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، فذكره .