صفحة جزء
5 - باب ما يحكم به الحاكم قال الله عز وجل

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ( النساء : 59 ) .

4122 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا شعبة ، أخبرني أبو عون الثقفي ، قال : سمعت الحارث بن عمرو يحدث ، عن أصحاب معاذ من أهل حمص قال : وقال مرة عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له :

" كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله . قال : " فإن لم تجد في كتاب الله ؟ " قال : أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجتهد برأيي ولا آلو . قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدري ، وقال : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم " .


4123 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى شريح بأن يقضي بما في كتاب الله ، ثم بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به ، ثم ذكر اجتهاد الولي .

[ ص: 131 ] وكذلك قاله عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس .

4124 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار قالا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أنس القرشي ، أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري ، أخبرنا حيوة ، حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي قيس ، مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر " .

قال - يعني ابن الهاد - فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

4125 - قال الشيخ : وإذا اجتهد الحاكم ثم رأى أن اجتهاده خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو شبها في معنى هذا .

4126 - قال الشافعي : رده ، وهذا لما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو النضر الفقيه ، أخبرنا محمد بن أيوب ، أخبرنا محمد بن سنان ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " .

[ ص: 132 ]

4127 - قال الشافعي : وإن كان مما يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرد .

4128 - وهذا لما روي عن عمر بن الخطاب في مسألة الشركة أنه لما أشرك الإخوة من الأب مع الإخوة للأم في الثلث قيل له : لقد قضيت عام أول بغير هذا .

قال : تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا .


التالي السابق


الخدمات العلمية