2 - باب
عدد الشهود قال الله عز وجل :
لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء [النور : 13 ]
وقال
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم [النساء : 15 ] .
وقال :
والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة [النور : 4 ] .
وذكرنا في كتاب الحدود حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة
سعد بن معاذ ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
4164 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
" وشهد ثلاثة على رجل عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - بالزنا ، ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة " . 4165 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، أخبرنا
أبو بكر هو ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان ، قال : لما شهد
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة وصاحباه على
المغيرة جاء زياد بن أبيه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، فقال : رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هل
رأيت المرود دخل المكحلة فقال : لا ، فأمر [ ص: 143 ] بهم - يعني بالثلاثة - فجلدوا .
وقال الله عز وجل في الطلاق والرجعة
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف ، وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق : 2 ] .
4166 - وروينا في كتاب النكاح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=663391 " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل " . 4167 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أنه قال : " لا
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل " . 4168 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ،
" لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل " . 4169 - وفي حديث
رافع في قصة المقتول ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675844فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم " . [ ص: 144 ] 4170 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الطلاق . 4171 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق .
وقال الله عز وجل في الدين
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه [البقرة : 282 ] .
وقال في سياق الآية
واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى [البقرة : 282 ] .
4172 - وقد مضى في كتاب الصوم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650293 " ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن يا معشر النساء " فقلن ولم ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ، قلن : بلى قال : " فذلك من [ ص: 145 ] نقصان عقلها " . 4173 - وأما
شهادة النساء وحدهن ، فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح :
أنه كان يجيز شهادة النسوة على الاستهلال وما لا ينظر الرجال إليه . 4174 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه قال :
لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال . [ ص: 146 ] 4175 - وحديث
حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة لم يصح إسناده ، لما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14296محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن
أبي عبد الرحمن المدائني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن
حذيفة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936158أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة قال
الدارقطني :
أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول ، والذي رواه فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي إنما رواه
جابر الجعفي ، عن
عبد الله بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
وجابر الجعفي ،
وعبد الله بن يحيى ضعيفان .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز ، عن
غيلان بن جامع ، عن
عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
وسويد ضعيف .
4176 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، صرنا إليه إن شاء الله ، ولكن لا يثبت عندكم ، ولا عندنا عنه .
4177 - وقال
إسحاق الحنظلي : لو صحت
شهادة القابلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، لقلنا به ، ولكن في إسناده خلل .
[ ص: 147 ]