3 - باب
شهادة القاذف قال الله تعالى في القذف
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك ، وأصلحوا ، فإن الله غفور رحيم [النور : 4 - 5 ] .
4178 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما ذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر .
4179 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12264أحمد بن شيبان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قال
لأبي بكرة : " إن تبت قبلت شهادتك ، أو قال : تب نقبل شهادتك . 4180 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال
لأبي بكرة ، وشبل ، ونافع : " من تاب منكم قبلت شهادته . 4181 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب زاد فيه : فتاب منهم اثنان وأبى
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة أن يتوب ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - لا يقبل شهادته .
[ ص: 148 ] 4182 - وروينا عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في
قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال :
إلا الذين تابوا فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تعالى تقبل .
وروينا في
قبول شهادته إذا تاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وطاوس ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
وعبد الله بن عتبة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس - رحمه الله - وأهل
المدينة .
4183 - وأما ما روي فيه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وعن
يزيد الدمشقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وعن
يحيى بن سعيد الفارسي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664591 " لا تجوز شهادة مجلود ، أو قال : موقوف على حد " ، فلم تصح أسانيد هذه
[ ص: 149 ] الأحاديث ، ثم إنه محمول على شهادته قبل التوبة ، والله أعلم .