5 - باب
شهادة العبيد والصبيان قال الله عز وجل
واستشهدوا شهيدين من رجالكم [البقرة : 282 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : من الأحرار .
4190 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على
[ ص: 152 ] كثير من أمورهم ،
فلا تجوز شهادة مملوك في شيء ، وإن قل . 4191 - قال : وقوله ( من رجالكم ) يدل على أنه لا تجوز
شهادة الصبيان ولأنهم ليسوا ممن نرضى من الشهداء ، وإنما أمر الله تعالى أن تقبل شهادة من نرضى .
4192 - أخبرنا
أبو حازم الحافظ ، أخبرنا
أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن
شهادة الصبيان ، فكتب إليه : إن الله يقول
ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن نرضى ، " لا يجوز " .