صفحة جزء
5 - باب شهادة العبيد والصبيان قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم [البقرة : 282 ]

قال مجاهد : من الأحرار .

4190 - قال الشافعي : ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على [ ص: 152 ] كثير من أمورهم ، فلا تجوز شهادة مملوك في شيء ، وإن قل .

4191 - قال : وقوله ( من رجالكم ) يدل على أنه لا تجوز شهادة الصبيان ولأنهم ليسوا ممن نرضى من الشهداء ، وإنما أمر الله تعالى أن تقبل شهادة من نرضى .

4192 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة : أنه كتب إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان ، فكتب إليه : إن الله يقول ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن نرضى ، " لا يجوز " .

التالي السابق


الخدمات العلمية