صفحة جزء
7 - باب القضاء باليمين مع الشاهد .

4209 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، أخبرنا زيد بن الحباب ، حدثني سيف بن سليمان المكي ، قال حدثني قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين " . تابعه عبد الله بن الحارث المخزومي ، عن سيف بن سليمان بإسناده : " وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " ، قال عمرو : في الأموال ، وقال يحيى بن سعيد القطان : كان سيف بن سليمان عندي ثبتا ممن يصدق ويحفظ .

وفي رواية أخرى عنه ، كان سيف بن سليمان عندنا ثقة : ممن يصدق ويحفظ .

4210 - قال الشيخ : وقد تابعه عبد الرزاق ، وأبو حذيفة عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس .

[ ص: 160 ]

4211 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " .

قال عبد العزيز : فذكرت ذلك لسهيل ، قال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة ، أني حدثته إياه ولا أحفظه ، قال عبد العزيز : وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ، ونسي بعض حديثه ، وكان سهيل بعد يحدثه . عن ربيعة ، عنه ، عن أبيه .

4212 - ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة ، ورواه محمد بن عبد الرحمن العامري عن سهيل .

4213 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني العدل ببغداد ، أخبرنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ، أخبرنا عبد الله بن نافع ، أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن ،

وأخبرنا أبو عبد الله ، أخبرني ابن دعلج بن أحمد ، أخبرنا أبو بكر محمد بن النضر الجارودي ، أخبرنا محمد بن عوف ، ويزيد بن عبد الصمد قالا : أخبرنا محمد بن المبارك ، أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " .

[ ص: 161 ]

4214 - وأخبرنا أبو الحسن بن الحسين العلوي ، أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أخبرنا أحمد بن الصباح ، أخبرنا شبابة ، أخبرنا عبد العزيز الماجشون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن أبي طالب " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق " وقضى به علي بالعراق .

4215 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، ونافع بن يزيد ، عن عمارة بن غزية الأنصاري ، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة ، أنه وجد كتابا في كتب آبائه : هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم ، والمغيرة بن شعبة قالا : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم " يمين صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه .

وقيل : عن سعيد ، عن أبيه ، عن جده قال : وجدنا في كتب سعد بن عبادة .

وقد روينا في هذا عن جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وسرق الزبيب العنبري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

4216 - وروينا فيه عن أبي بكر ، وعثمان ، وعلي ، وأبي بن كعب رضي الله عنهم ، ثم عن عمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، ويحيى بن يعمر ، وعبد الله بن عتبة ، وشريح ، وسليمان بن يسار ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعطاء .

قال كلثوم بن زياد : أدركت سليمان بن حبيب ، والزهري يقضيان بذلك ، يعني شاهد ويمين .

[ ص: 162 ]

4217 - قال الشافعي : واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا لأنا نحكم بشاهدين وبشاهد وامرأتين ولا يمين ، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين ، وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله ، وقد أمرنا الله عز وجل أن نأخذ ما آتانا وننتهي عما نهانا ، ونسأل الله العصمة والتوفيق .

[ ص: 163 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية