صفحة جزء
10 - باب من تجوز شهادته

ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين .

4243 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا الوليد الفقيه . يقول : سمعت أبا العباس بن سريج يقول : وسئل عن صفة العدالة ، قال : يكون حرا مسلما بالغا عاقلا غير مرتكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة ، ولا يكون تاركا للمروءة في غالب العادة " .

قال الشيخ : وهذا تلخيص ما قاله الشافعي مبسوطا فيمن تقبل شهادته .

4244 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، [ ص: 170 ] [ ص: 171 ] أخبرنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت يعني التابع وأجازها على غيرهم " .

4245 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن السلمي قالا : وأخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، أخبرنا محمد بن المعافي الصيداوي بصيدا ، أخبرنا يحيى بن عثمان الحضرمي ، أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد ، أخبرنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

" لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه في الإسلام " .

[ ص: 172 ]

4246 - وروينا في المراسيل عن عبد الرحمن الأعرج ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة ذي الظنة والجنة والحنة .

4247 - عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا : " أنه لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين " .

4248 - وفي حديث مسلم بن خالد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ( مرفوعا ) : " لا تجوز شهادة ذي الحنة والظنة " وفي رواية أخرى " وذي الجنة " .

4249 - وروينا عن الزهري أنه قال : " مضت السنة ألا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين ، ولا شهادة خصم لمن يخاصم .

4250 - وروينا عن معمر بن راشد ، عن موسى بن شيبة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها " وهذا وإن كان مرسلا فإن الأخبار الموصولة في ذم الكذب تشهد له .

4251 - قال الشافعي رضي الله عنه : لا تجوز شهادة الوالد لولده لأنه منه ، وكأنه شهد لبعضه ، ولأنه من آبائه فإنه يشهد لشيء هو منه .

4252 - قلت : يؤكد تعليله قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فاطمة بضعة مني ، من آذاها فقد آذاني " .

4253 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتب إلى أبي موسى [ ص: 173 ] المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلود في حد ، أو مجرب عليه شهادة الزور ، أو ظنين في ولاء أو قرابة .

قال أبو عبيد رحمه الله : الظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه ، وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد والولد للوالد .

قال الشيخ : وأما شهادة الأخ لأخيه ، فقد روينا عن ابن الزبير - رضي الله عنهم - أنه أجزها وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، والنخعي ، رحمهم الله .

وأما شهادة أهل الهوى فقد أجازها الشافعي إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل لأنه يراه حلال الدم أو حلال المال فترد شهادته بالزور ، أو يكون منهم من يستحل الشهادة للرجل إذا وثق به ، فيحلف له على حقه ويشهد له بالبت ، ولم يحضره ولم يسمعه ، فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور ، أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له فترد شهادته من جهة العداوة .

قال الشيخ : قد روينا الحديث في عدم جواز شهادة ذي غمر على أخيه ، وحديثا في شهادة ذي الظنة وشهادة ذي الحنة ، وأما من تناول حراما أو شرب مسكرا .

4254 - فقد روينا عن أبي موسى الأشعري أنه جلد إنسانا في شرب الخمر وسود وجهه وطاف به في الناس وقال لا تجالسوه ، فكتب إليه عمر أن مر الناس أن يجالسوه ويؤاكلوه ، وإن تاب فاقبلوا شهادته

وأما اللعب بالنرد ، فإنه غير جائز ، لما .

[ ص: 174 ]

4255 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران قالا : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا إسحاق بن يوسف أخبرنا سفيان الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لعب بالنردشير كمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه " .

4256 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، قالا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى الأشعري قال . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله " وكذلك رواه يحيى القطان ، عن عبيد الله .

ورفعه أيوب عن نافع

وقد رواه موسى بن ميسرة ويزيد بن المعاد وأسامة بن زيد ، عن سعيد بن أبي هند مرفوعا .

وروينا فيه ، عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمرو .

وأما الشطرنج .

4257 - فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ، أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال : )ما هذه [ ص: 175 ] التماثيل التي أنتم لها عاكفون ) ، لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها .

4258 - وعن علي : صاحب الشطرنج أكذب الناس ، يقول أحدكم قتلت وما قتل .

4259 - وكان مالك بن أنس يقول : الشطرنج من النرد .

4260 - وبلغنا عن ابن عباس أنه قال : من ولي مال يتيم فأحرقها .

4261 - وروينا عن أبي موسى أنه قال : لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ .

وروينا في كراهية اللعب به عن ابن عمر ، وأبي سعيد الخدري ، وعائشة .

وكرهه جماعة من التابعين ، ورخص فيه فيما بلغنا سعيد بن جبير ، والشعبي ، والحسن .

ولوقوع الاختلاف فيه قبل الشافعي شهادة اللاعب به إذا كان لم يغفل به عن الصلاة فيكثر وأما الكراهية فقد نص عليها .

4262 - وأما اللعب بالحمام فقد روينا عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة قال : " شيطان يتبع شيطانة " .

4263 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا حماد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة فذكره .

4264 - قال الشيخ : والقول الأول في اللاعب به وبما لم يرد تحريمه نصا ، كالقول [ ص: 176 ] في اللاعب بالشطرنج . وأما الضرب بالعود والطبل وغير ذلك من المعازف .

4265 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا هشام بن عمار ، أخبرنا صدقة بن خالد ، أخبرنا ابن جابر ، عن عطية بن قيس الكلابي ، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري ، حدثني أبو عامر أو أبو مالك : والله ما كذبني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم ، فيأتيهم رجل لحاجته ، فيقولون : ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ، فيضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة .

4266 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا حمزة بن محمد بن عباس ، أخبرنا إبراهيم بن دنوقا ، أخبرنا زكريا بن أبي عدي ، أخبرنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم ، عن قيس بن حبتر ، قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله عز وجل حرم عليكم الخمر ، والميسر والكوبة " وقال : " كل مسكر حرام " .

4267 - ورواه أيضا علي بن بذيمة ، عن قيس بن حبتر فروي أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الزيادة .

4268 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ، حدثني أبي ، أخبرنا يحيى بن إسحاق السالحيني ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن بكر بن سوادة ، عن قيس بن سعد بن عبادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن ربي حرم علي الخمر ، والميسر والقنين والكوبة " قال أبو زكريا القنين العود .

4269 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : الميسر : القمار .

4270 - وروينا عن القاسم بن محمد ، أنه قال : كل ما لهى عن ذكر الله ، وعن الصلاة فهو ميسر .

4271 - وقال أبو عبيد الهروي : قال ابن الأعرابي : القنين : الطنبور بالحبشية [ ص: 177 ] والكوبة : النرد ، ويقال : الطبل ، وقيل : الربط . وقال أبو سليمان الخطابي عقيب قول من زعم أن الكوبة هي الطبل ، ويقال : بل معنى النرد ، ويدخل في معناه كل وتر هز وغير ذلك من الملاهي .

4272 - قال الشيخ : وروينا عن ابن عمر ، أنه سمع مزمارا فوضع أصبعيه على أذنيه ، ونأى عن الطريق ، وقال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا ، فصنع مثل هذا .

4273 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، قال : أخبرنا محمد بن إسحاق ، أخبرنا أبو مسهر ، أخبرنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع ، قال : كنت أسير مع ابن عمر فسمع زمر رعاء فترك الطريق ، وجعل يقول : هل تسمع هل تسمع هل تسمع ، قلت : لا ، ثم عارض الطريق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل .

ورواه الوليد بن مسلم عن سعيد فذكر فيه : فوضع أصبعيه على أذنيه .

4274 - قال الشيخ رحمه الله : وروينا عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : الدف حرام ، والكوبة حرام ، والمزمار حرام .

4275 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو منصور النضروي ، أخبرنا أحمد بن نجدة أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا أبو عوانة ، عن عبد الكريم الجزري ، عن أبي هاشم الكوفي ، عن ابن عباس فذكره . وقد روينا الرخصة في الدف في العرس وأما الغناء .

4276 - بغير عود فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوبا إليه ، مشهورا به ، معروفا ، أو المرأة : فلا تجوز شهادة واحد منهما ، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل ، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة ، ومن رضي هذا لنفسه كان [ ص: 178 ] مستخفا ، وإن لم يكن محرما بين التحريم .

4277 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا بكار بن قتيبة القاضي ، أخبرنا صفوان بن عيسى القاضي ، أخبرنا حميد الخراط ، عن عمار الدهني ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي الصهباء ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله [لقمان : 6 ] قال : هو والله الغناء .

4278 - وروينا أيضا عن ابن عباس ، وروينا عن ابن مسعود ، أنه قال : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع .

وروي ذلك ( مرفوعا )

4279 - قال الشافعي - رضي الله عنه : ولو كان ممن لا ينسب نفسه إليه ، وكان إنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترسم لذلك ، ولا يؤتى لذلك ، ولا يأتي عليه ، ولا يرضى به ، لم تسقط شهادته وكذلك المرأة .

4280 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أخبرنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث ، قالت : وليستا بمغنيتين ، فقال أبو بكر - رضي الله عنه : أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله ! صلى الله عليه وسلم ؟ - وذلك يوم عيد - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا بكر ! إن لكل قوم عيدا ، وهذا عيدنا "

[ ص: 179 ]

4281 - وفي رواية الزهري ، عن عائشة في هذا الحديث : " جاريتان في أيام منى تغنيان وتدففان وتضربان " .

4282 - قال الشافعي رضي الله عنه : وأما استماع الجد ونشيد الأعراب فلا بأس به كثر أو قل وكذلك استماع الشعر .

4283 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس رضي الله عنه قال : كان أبجشة يحدو بالنساء ، وكان البراء بن مالك يحدو بالرحال ، وكان أنجشة حسن الصوت ، كان إذا حدا أعنقت الإبل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويحك يا أبجشة ، رويدك سوقا بالقوارير " .

4284 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أخبرنا أبو الأزهر السليطي ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري عن أنس قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وابن رواحة آخذ بغرزة وهو يقول :


خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله     ضربا يزيل الهام عن مقيله
ويذهل الخليل عن خليله     يا رب إني مؤمن بقيله

.


[ ص: 180 ]

4285 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال : أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم مائة قافية من قول " أمية بن أبي الصلت " كل ذلك يقول : " هيه هيه " ثم قال : " إن كان في شعره ليسلم " .

4286 - قال الشافعي رضي الله عنه : فإذا كان هذا هكذا بالشعر كان تحسين الصوت بذكر الله ، والقرآن أولى أن يكون محبوبا .

4287 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني ، قال : أخبرني جدي حدثنا إبراهيم بن حمزة ، أخبرنا ابن أبي حازم ، عن يزيد بن المعاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به " .

4288 - ورواه الزهري عن أبي سلمة فقال في الحديث " ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن " وفي رواية أخرى " كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن " .

4289 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرني عبد الباقي بن قانع الحافظ ، أخبرنا محمد بن يحيى بن المنذر ، قال : أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، فذكره [ ص: 181 ] - قال الشافعي - رحمه الله - في هذا ما روي عن عبد الجبار بن وردان قال : عقيب هذا الحديث : قلت لابن أبي مليكة : يا أبا محمد ! أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت - قال : يحسن ما استطاع .

4290 - وفي حديث فضالة عن عبيد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لله أشد أذنا إلى حسن الصوت بالقرآن " .

وفي رواية أخرى : " أشد آذانا إلى حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته "

4291 - قال الشافعي : وإنه سمع عبد الله بن قيس أبا موسى يقرأ ، فقال : " لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلام " .

4292 - وأما شهادة الشعراء ، فقد قال الشافعي - رضي الله عنه الشعر كلام حسن ، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام ، غير أنه كلام باق سائر ، فذلك فضله على الكلام ، فمن كان من الشعراء لا يعرف بنقص المسلمين وأذاهم والإكثار من ذلك ، ولا بأن يمدح فيكثر الكذب لم ترد شهادته .

[ ص: 182 ]

4293 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ ، أخبرنا إبراهيم بن الحسين ، أخبرنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أن مروان بن الحكم أخبره ، أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره ، أن أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أخبره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن من الشعر لحكمة " .

4294 - وفي حديث هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه " وهذا مرسل وروي موصولا بذكر عائشة ، ووصله ضعيف .

4295 - وفي الحديث الثابت عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان : " اهجهم - يعني المشركين - وجبريل معك " .

4296 - وفي رواية أبي هريرة : " اللهم أيده بروح القدس " .

4297 - وفي حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن المؤمن يجاهد [ ص: 183 ] بسيفه ولسانه ، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل " . وهذا في هجاء المشركين ، فأما هجاء المسلمين .

4298 - فأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن أبي حسين ، حدثني نوفل بن مساحق ، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق " .

4299 - ورواه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ( مرسلا ) ، وزاد فيه : " الشتم بالهجاء والرواية أحد الشاتمين " .

4300 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن دنوق ، أخبرنا محمد بن سابق ، أخبرنا إسرائيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء وأما الحديث [ ص: 184 ] الذي أخبرنا زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة .

4301 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عمرو ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا " .

4302 - فقد قال أبو عبيد رحمه الله : وجهه عندي أن يمتلئ قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله عز وجل ، فيكون الغالب عليه من أي الشعر كان .

4303 - قال الشافعي في شهادة أهل العصبية : من أظهر العصبية بالكلام ، وتألف عليها ، ودعا إليها ، فهو مردود الشهادة ، لأنه أتى محرما ، لا اختلاف فيه بين علماء المسلمين - رضي الله عنهم - فيما علمته ، واحتج بقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة [الحجرات : 10 ] .

4304 - وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " وكونوا عباد الله إخوانا " .

4305 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال " .

ورواه مالك رحمه الله عن ابن شهاب وقال " لا تباغضوا " بدل قوله : " ولا تقاطعوا " .

[ ص: 185 ]

4306 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تباغضوا " فذكره .

4307 - وبهذا الإسناد فيما قرأ على مالك ، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا " .

4308 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره " من قتل تحت راية عمية يغضب لعصبيته وينصر عصبية ويدعو إلى عصبية فقتل فقتلة جاهلية " .

4309 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي ، أخبرنا الفريابي ، أخبرنا سلمة بن بشر الدمشقي ، عن ابنة واثلة بن الأسقع ، أنها سمعت أباها : يقول : قلت : يا رسول الله ! ما العصبية ؟ قال صلى الله عليه وسلم " أن تعين قومك على الظلم " .

4310 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه ، أخبرنا محمد بن سليمان بن الحارث ، أخبرنا محمد بن عبد الله ، [ ص: 186 ] أخبرنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على الحق ؟ قال صلى الله عليه وسلم : " لا " .

4311 - قال الشافعي : والمزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضة النسب ، أو عضة بحد أو فاحشة .

4312 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا عبيد بن شريك ، أخبرنا يحيى بن بكير ، أخبرنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا أقول إلا حقا " .

4313 - ورواه أسامة بن زيد ، عن سعيد المقبري وقال : " إنك تداعبنا " .

4314 - وفي حديث عبادة بن الصامت فيما أخذ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويعضه بعضنا لبعض " .

4315 - قال الشافعي - رضي الله عنه : وتجوز شهادة ولد الزنا .

قال الشيخ : وهو قول عطاء ، والحسن ، والشعبي رضي الله عنهم ، وحكاه أبو الزناد عن أصحابه الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة .

4316 - وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال " ولد الزنا شر الثلاثة إن أبويه أسلما ولم يسلم هو " .

4317 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، [ ص: 187 ] أخبرنا عبيد بن شريك ، أخبرنا ابن أبي مريم ، أخبرنا نافع بن يزيد عن ابن الهاد ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية .

فيحتمل أنه قال ذلك لما في أهل البدو من الجهالة بأحكام الشريعة ، وقلة ضبطهم الشهادة على وجهها ، وإقامتها على حقها لقصور علمهم عما يحيلها ، والله أعلم .

وأما شهادة المختبئ ، فقد ردها شريح ، وأجازها عمرو بن حريث وقال : كذلك يفعل بالخائن والفاجر ، واختار الشافعي رضي الله عنه قول من يجيزها ، لأن عمر رضي الله عنه أجاز شهادة الذين رصدوا رجلا بزنا ولكن لم يتموا أربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية