3 - باب
الرجلين يتنازعان شيئا في أيديهما أو في يد ثالث . 4328 - أخبرنا
أبو نصر محمد بن إسماعيل البزار بالطابران ، أخبرنا
عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، أخبرنا
سعيد .
وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15062محمد بن يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699623اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وقال روح : في بعير ليس لواحد منهما بينة : " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " . 4329 - ورواه
غندر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فأرسله ، ولم يذكر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=936166 " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام كل واحد منهما شاهدين ، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " . 4330 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا
أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد [ ص: 192 ] أباذي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فذكره ، فخالف
غندرا في الإسناد والمتن جميعا .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة موصولا بمعنى هذا .
4331 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد ، أخبرنا
تمتام ، أخبرنا
هدبة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=67352رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما . 4332 - ورواه
الضحاك بن حمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
أبي مجلز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12258أحمد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، واختلف عليه فقال : عن
النضر بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقيل عن
النضر بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى . وقيل عنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة فيما بلغه عنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب : أخبرنا حدثت
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبا بردة هذا الحديث .
4333 - قال الشيخ : وحديث
سماك إنما هو عن
تميم بن طرفة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=76738أنبئت أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ونزع كل واحد منهما هذين ، فجعله بينهما . 4334 - أخبرنا
أبو حازم الحافظ ، أخبرنا
أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا
ابن نجدة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
تميم بن طرفة ، فذكره مرسلا .
4335 - وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
سماك ، ورواه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16930محمد بن جابر عن
سماك وقال في بعير ، كل واحد منهما آخذ برأسه .
4336 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا
محمد بن بكر بن [ ص: 193 ] داسة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
خلاس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675058أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " استهما على اليمين ما كان ، أحبا ذلك ، أو كرها " . 4337 - قال : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، أخبرنا
أبو بكر بن شيبة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، بإسناده مثله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101512في دابة وليس لهما بينة " فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين . وهذا محتمل أن يكون من تتمة القضية الأولى .
وكان صلى الله عليه وسلم جعلها بينهما بحكم اليد ، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له ، فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما ، فأمرهما أن يستهما على اليمين .
4338 - وفي مثل هذا أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر القطان ، أخبرنا
أحمد بن يوسف ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675059 " إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما " . 4339 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق :
nindex.php?page=hadith&LINKID=688707 " إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها " ، 4340 - وقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652478 " إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " . 4341 - ورواه
أبو بكر بن يحيى بن النضر ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675059 " إذا أكره الاثنان على اليمين ، أو استحباها استهما عليه " . 4342 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله إجازة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11929أبو الوليد الفقيه ، حدثنا
عبد الله [ ص: 194 ] بن محمد ، أخبرنا
قتيبة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، أخبرنا
بكير بن الأقمح ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=910317اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : اللهم أنت تقضي بينهما . 4343 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12256ابن أبي مريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وزاد " فقضى للذي خرج له السهم " .
4344 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، في
رجلين تنازعا بغل ، وجاء كل واحد منهما بشهود ، وأبيا الصلح ، قال : " يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ، ولا وهبه ، وإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف ، فأيكما قرع حلف ،
4345 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه
قضى بينهما نصفين في فرس وجداه مع رجل ، وأقام كل واحد بينة أنه أنتج عنده . 4346 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104843جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث قد درس عليلها وهلك من يعرفها فقال : " إنما أنا بشر ، أقضي فيما لم ينزل علي فيه شيء برأيي ، فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإنما يقتطع إسطاما من نار " قال : فبكيا وقال كل واحد منهما حقي له يا رسول الله ، قال : " اذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه " . 4347 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، عن
عبد الله بن رافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، بهذا الحديث . وهذا الحديث أصل لقول من قال في البينتين إذا تعارضتا يوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا .