صفحة جزء
3 - باب من أعتق شركا له في عبد .

4366 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وأخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك وأخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، أخبرنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل ، وأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق " .

4367 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أخبرنا محمد بن يزيد السلمي ، أخبرنا محمد بن عبيد ، أخبرنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق شركا في مملوك ، فعليه عتقه كله ، إن كان له مال يبلغ ثمنه ، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق " .

[ ص: 203 ]

4368 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني محمد بن صالح بن هانئ ، أخبرنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ، أخبرنا شيبان ، أخبرنا جرير بن حازم ، عن نافع .

مولى ابن عمر
، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل ، وإلا فقد عتق منها ما عتق " .

هؤلاء ثلاثة من حفاظ أصحاب نافع أثبتوا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : " وإلا فقد عتق منه ما عتق " ، ورواه يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، وإسماعيل بن أمية ، ويحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال في الحديث " وإلا عتق منه ما عتق ، ورق ما بقي " .

ولا يترك يقين هؤلاء لشك وقع لأيوب السختياني في قوله " وإلا فقد عتق منه ما عتق " ، فلم يدر أهو في الحديث ، أو شيء قاله نافع ، [ ص: 204 ] فالحكم لقول من أثبته ، دون قول من شك فيه ، كيف وقد أجمع الحفاظ على فضل حفظ مالك بن أنس على حفظ غيره ، ووافق على ذلك ما أثبت آل عمر في عصره : عبيد الله بن عمر ، ثم جرير بن حازم .

قال البخاري : أصح الأسانيد كلها : مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر .

وأما وقت سراية هذا العتق ، فإن أصحاب نافع اختلفوا عنه في اللفظ ، فرواية بعضهم تدل على سرايته يوم تكلم بالعتق ، ورواية بعضهم تدل على سرايته إذا دفع الفدية .

[ ص: 205 ]

4369 - وفي رواية أيوب بن موسى ، عن نافع ، " أعتق نصيبه وهو حي قيم عليه قيمة عدل في ماله ، ثم أعتق " ورواه أيضا سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، مختصرا دون ذكر قوله وهو حي .

4370 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا شعبة وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أعتق الرجل شقصا له من مملوك فهو حر " .

هذا لفظ حديث أبي داود .

وفي رواية يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال : " يضمن " .

4371 - ورواه هشام الدستوائي عن قتادة " من أعتق سهما في مملوك فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك " .

لم يذكر شعبة ، وهشام عن قتادة في هذا الحديث استسعاء العبد وذكره سعيد بن أبي عروبة ، وجرير بن حازم ، وجماعة ، مدرجا في الحديث .

4372 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة .

4373 - وأخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، إملاء أخبرنا [ ص: 206 ] الحسن بن أبي عيسى ، أخبرنا أبو النعمان محمد بن الفضل ، أخبرنا جرير بن حازم ، أخبرنا قتادة عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شقصا ، له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته أعتق من ماله وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه " .

لفظ حديث جرير وقد رواه همام بن يحيى ، عن قتادة : فجعل استسعاء العبد من قول قتادة ، وفصله عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم .

4374 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في كتاب ( معرفة الحديث ) ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أخبرنا علي بن الحسن الدرابجردي ، أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري ، أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة : أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه ، قال همام : فكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعى ، وهذا حديث رواه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات ، عن علي بن الحسن ، واعتمدا عليه في تعليل الحديث .

4375 - وكذلك رواه أيضا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، عن أبيه ، عن همام ، وفي رواية النيسابوري قال قتادة : " إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه " .

وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : أحاديث همام عن قتادة أصح من أحاديث غيره لأنه كتبها إملاء .

قال الشيخ : وقد روي استسعى العبد من وجهين آخرين كلاهما منقطع لا تقوم به حجة .

وفي حديث

4376 - أبي مجلز : " أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له ، وهذا منقطع ، وهو وإن صح وارد في الموسر .

4377 - وروي عن ابن الثلب ، عن أبيه ، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وإن صح وارد في المعسر وحكم الموسر حفظه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 207 ] فالحكم لروايته ، وبالله التوفيق .

4378 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا سليمان بن حرب ، أخبرنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة .

أخبرنا أبو علي ، أخبرنا أبو بكر ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أبو كامل ، أخبرنا عبد العزيز بن المختار ، أخبرنا خالد ، عن أبي قلابة بإسناده ومعناه : لم يقل : فقال له قولا شديدا .

4379 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن سليمان ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق ، أخبرنا محمد بن المنهال ، أخبرنا يزيد بن زريع ، أخبرنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حصين : أن رجلا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم وأعتقهم عند موته ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكره ذلك ثم جزأهم أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة .

4380 - تابعه أيوب ، ويحيى بن عتيق ، عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حصين .

أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن سنان ، أخبرنا مسدد ، أخبرنا حماد ، عن يحيى بن عتيق ، وأيوب ، فذكر معناه قال يحيى : فقال محمد : لو لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأيي .

ورواه أيضا الحسن عن عمران بن حصين وقال في الحديث : ورد أربعة في الرق .

ورواه سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نحو رواية الحسن ورواه أبو قلابة ، عن أبي زيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم

[ ص: 208 ] وروي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به عمر بن عبد العزيز ، وأبان بن عثمان ، وأفتى به خارجة بن زيد بن ثابت .

4381 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي ، وأحمد بن يوسف السلمي قالا : أخبرنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا إسرائيل ، عن عبد الله بن المختار ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة : أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ليس له مال غيرهم ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاء ، فأعتق اثنين وأرق أربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية