7 - باب
الولاء للكبار من الذكور . 4395 - ح أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن
عبد الملك بن أبي بكر بن [ ص: 213 ] عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، أنه أخبره أن
العاصي بن هشام هلك . وترك بنين له ثلاثة . اثنان لأم ، ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم . وترك مالا ، وموالي . فورثه أخوه لأبيه وأمه ، ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي . وترك ابنه وأخاه لأبيه . فقال ابنه : قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي . وقال أخوه : ليس كذلك . إنما أحرزت المال ، وأما ولاء الموالي فلا . أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا ؟ فاختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان .
فقضى لأخيه بولاء الموالي . 4396 - ح وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهم قالوا :
الولاء للكبر ، يعنون لأقربهم بأب . 4397 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=711681 " المولى أخ في الدين ونعمة ، وأحق الناس بميراثه أقربهم إلى المعتق " . 4398 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت :
أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن ، وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
4399 - ح أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11929أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا
عبد الله بن محمد ، أخبرنا
إسحاق الحنظلي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال :
إذا تزوج المملوك الحرة فولدت ، فولدها يعتقون بعتقها ، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم ، فإذا أعتق الأب جر الولاء . والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام رضي الله عنهما في مثل هذا
[ ص: 214 ] في
جر الولاء ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، رضي الله عنهما .