صفحة جزء
3 - باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .

روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وعائشة رضي الله عنهم وروينا في معناه عن عثمان ، وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم .

4426 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا ميمون بن إسحاق الهاشمي ، ببغداد ، أخبرنا العباس بن محمد الدوري ، أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أخبرنا همام ، عن عباس الجريري ، أخبرنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما مكاتب كوتب على ألف أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، فهو عبد وأيما مكاتب كوتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد " . وكذلك رواه أبو داود في كتاب السنن ، عن محمد بن المثنى ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن همام ، عن عباس الجريري ، إلا أنه قال : " مائة أوقية " .

وكذلك رواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، .

4427 - ح ورواه إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم " .

4428 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو [ ص: 220 ] داود ، أخبرنا هارون بن عبد الله ، أخبرنا أبو بدر ، حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش فذكره .

4429 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا عفان ، أخبرني وهيب ، أخبرنا أيوب ، عن عكرمة ، عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يؤدي المكاتب بقدر ما أدى " .

4430 - رواه حماد بن زيد ، وإسماعيل بن إبراهيم عن عكرمة دون ذكر علي ، وهو مع ذكره فيه أيضا مرسل ، ورواه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ، عن ابن عباس ، واختلف عليه في رفعه .

ورواه حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر ، وما بقي دية عبد " .

4431 - وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه " .

4432 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حماد بن سلمة ، فذكر الحديثين ، وقد روى يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه قال : لا يقام [ ص: 221 ] على المكاتب إلا حد العبد وهذا يخالف الحديث المرفوع .

4433 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن سلمان ، أخبرنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا عثمان بن عمر ، أخبرنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى منه " .

قال يحيى : قال عكرمة ، عن ابن عباس : يقام عليه حد المملوك .

وروي عن علي ، وعبد الله ، من قولهما : يعتق بقدر ما أدى - فالرواية عنهم ليست بقوية ، ومدار الحديث المرفوع على عكرمة ، واختلف عليه في ذلك .

4434 - وأما حديث الزهري ، عن نبهان ، مكاتب لأم سلمة قال : سمعت أم سلمة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه " .

4435 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلي ، أخبرنا علي بن حرب ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، فذكره .

4436 - قال الشافعي [رحمه الله ] : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي ، على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، وخصهن به ، وبسط الكلام فيه وحمل الحديث على تخصيصه أزواجه والله أعلم .

[ ص: 222 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية