3 - باب
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .
روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهم وروينا في معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم .
4426 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
ميمون بن إسحاق الهاشمي ، ببغداد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16710عمرو بن عاصم الكلابي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام ، عن
عباس الجريري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675349 " أيما مكاتب كوتب على ألف أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، فهو عبد وأيما مكاتب كوتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد " . وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في كتاب السنن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام ، عن
عباس الجريري ، إلا أنه قال : " مائة أوقية " .
وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، .
4427 - ح ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
سليمان بن سليم عن
عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675348 " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم " . 4428 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو [ ص: 220 ] داود ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16092أبو بدر ، حدثني
أبو عتبة إسماعيل بن عياش فذكره .
4429 - وأما الحديث الذي أخبرنا
أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا
عفان ، أخبرني
وهيب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682688 " يؤدي المكاتب بقدر ما أدى " . 4430 - رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة دون ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وهو مع ذكره فيه أيضا مرسل ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، واختلف عليه في رفعه .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684154 " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر ، وما بقي دية عبد " . 4431 - وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663550 " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه " . 4432 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، فذكر الحديثين ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال :
لا يقام [ ص: 221 ] على المكاتب إلا حد العبد وهذا يخالف الحديث المرفوع .
4433 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أحمد بن سلمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14123الحسن بن مكرم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، أخبرنا
علي بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670987 " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى منه " .
قال
يحيى : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يقام عليه حد المملوك .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله ، من قولهما : يعتق بقدر ما أدى - فالرواية عنهم ليست بقوية ، ومدار الحديث المرفوع على
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، واختلف عليه في ذلك .
4434 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
نبهان ، مكاتب لأم سلمة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679024 " إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه " . 4435 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فذكره .
4436 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [رحمه الله ] : وقد يجوز
أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي ، على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، وخصهن به ، وبسط الكلام فيه وحمل الحديث على تخصيصه أزواجه والله أعلم .
[ ص: 222 ]