54 - باب
الرخصة للمسافر في قصر الصلاة وإن كان آمنا
562 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
ابن أبي عمار ، عن
عبد الله بن بابيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=64608عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، قال : قلت لعمر : " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس ؛ فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، فقال : " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " .
563 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : فدل [قول ] رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن القصر في
[ ص: 222 ] السفر بلا خوف صدقة من الله ، والصدقة رخصة لا حتم من الله أن يقصروا . وإن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم في السفر وقصر .
564 - أخبرنا
أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ حدثنا
المحاملي ، حدثنا
سعيد بن محمد بن ثواب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، حدثنا
عمرو بن سعيد - يعني ابن أبي حسين - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=64614النبي صلى الله عليه وسلم كان " يقصر في السفر ويتم [ويفطر ] ويصوم " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : هذا إسناد صحيح .
565 - قلت : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عمرو بن مسلم ، . عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وهو مرسل حسن شاهد للموصول .
566 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان : أنه أتم الصلاة في حجته
بمنى ، فأتمها أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وقال : الخلاف شر .
567 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " أنها كانت تتم .
وفي كل ذلك دلالة على أن القصر في السفر مباح وأنه إن شاء قصر وإن شاء أتم غير راغب عن السنة .
567 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أنه كان " إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين " .
568 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو فرضه ركعتين ما صلى مسافر خلف ، مقيم - يعني أربعا - .
[ ص: 223 ] وإذا صلى مقيم خلف مسافر صلى المقيم أربعة ولا يقصر المغرب .
* * *
[ ص: 224 ]